ص وغسل كالجنابة ش أي يجب تعميم الجسد بالماء والدلك قال ابن بشير وأما صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة انتهى وظاهر كلامه أن حكمه في الموالاة كحكم غسل الحنابة أيضا ويؤخذ ذلك من قول ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب ويغسل كالجنابة يعني الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار فإنه يبينه والله أعلم ويسقط الدلك للضرورة كما سيأتي وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب وفهم من قول المؤلف كالجنابة أنه أول ما يبدأ بغسل النجاسة فيتتبعها ويغسل جميع بدنه ويفيض عليها الماء كغسل الجنابة ثم يغسله حينئذ الغسل الفرض قاله في المدخل ويستثنى من ذلك النية فإنه لا يحتاج إلى نية كما سيأتي في القولة التي بعد هذه فرع فإن غسلت الميتة ثم وطئت لم تغسل نقله الأبي وتقدم في أول فصل الجنابة والله أعلم ص بلا نية ش أي وإن كان تعبدا لأن التعبد إنما يحتاج إلى النية إذا كان مما يفعله الإنسان في نفسه قاله الباجي وابن رشد وغيرهما ونقله في التوضيح وغيره ص وقدم الزوجان إن صح النكاح ش يريد إلا أن يكون أحدهما محرما قاله في النوادر في الحج الثاني في وطء المحرم قال مالك ولا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فيرى عورته فإن فعل وكان عن ذلك مذي فليهد فإن لم يكن من ذلك مذي فلا شيء عليه ويكره له دلك انتهى مسألة قال ابن عرفة في الكلام على سكنى المعتدات سئلت عمن ماتت فأراد زوجها دفنها في مقبرته وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من هذه المسألة لفقد النص فيها انتهى ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة عنه بلفظ وأراد أهلها وزاد ما نصه وقال الفاكهاني لم أر لأصحابنا فيها نصا فمن رأى ذلك فليضفه إلى هذا الموضع راجيا ثواب الله الجزيل ذكر ذلك عند قول الشيخ ابن أبي زيد واختلف في كفن الزوجة انتهى كلام ابن ناجي والمسألة التي أشار إليها ابن عرفة قول المدونة وتنثوي البدوية حيث انثوى أهلها لا حيث انثوى أهل زوجها والانثواء العبد والله أعلم ص إلا أن يفوت فاسده ش شامل لما يفوت بالدخول ولما يفوت بالطول وهو كذلك واحترز به مما لم يفت فسخه فإنه لا غسل بين الزوجين فيه قال في النوادر وإذا مات أحد الزوجين فظهر أن بينهما محرما فلا يغسل الحي الميت يريد إذا كان ثم من يلي غسلها انتهى وكذلك نكح المريض والمريضة لأنهما لا يتوارثان قال اللخمي وهذا مع وجود من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم كان غسل أحدهما الآخر من تحت الثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه انتهى وهو ظاهر ص وإن رقيقا أذن سيده ش أي في الغسل كما صرح به في النوادر وابن بشير وابن فرحون وتوهم بعضهم رجوع الإذن للنكاح وليس كذلك قال البساطي وهو عام في الرقيقين والمختلفين كان الميت هو الرقيق أو الحر انتهى والذي يظهر أن المراد بالإذن إذن السيد الحي منهما وقد ذكر اللخمي أن الزوج سواء كان حرا أو عبدا يقضى له بغسل زوجته الحرة ولم يحك في ذلك خلافا وذكر عن سحنون أنه لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة قال وكأنه أجاز للسيد غسلها والإطلاع عليها وليس بالبين والزوج أحق منه انتهى وهذا الذي ذكره اللخمي من أن الزوج أحق