كما سيأتي والله أعلم ص ثم امرأة محرم ش ظاهره أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب مسلمين كانو أو كتابيين وأنه لو وجد كتابي لغسله قال ابن ناجي وقد اختلف في ذلك فقال مالك يعلمه النساء ويغسلنه وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وقال سحنون يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم والله أعلم ونقله ابن هارون أيضا وقال إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك محارم المرأة على المشهور ص وهل تستره أو عورته تأويلان ش التأويل الثاني هو قول عيسى قال في التنبيهات وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره وعلى القول الآخر فقال اللخمي لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى ص ثم يمم لمرفقيه ش تصوره ظاهر فرع قال ابن عرفة عن سحنون إن صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله انتهى ص كعدم الماء ش يريد وكذلك المرأة تتميم لعدم الماء فإن كان معها نساء أو محارم يممت إلى المرفقين وإلا فإلى الكوعين قاله في الطراز وهو ظاهر ص وتقطيع الجسد وتزليعه ش مراده إذا خشي من الغسل تقطيع الجسد أو تزليعه كما فسره الشارح وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله أو جله غسل وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى والله أعلم ص ولا يضفر ش يشير به إلى قول ابن القاسم في سماع موسى وأما الشعر فليفعلوا كيف شاؤوا وأما الضفر فلا أعرفه لكن تأوله ابن رشد فقال يريد أنه لا يعرف من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل ثم ذكر حديث أم عطية وضفرها شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وهو قول ابن حبيب والله أعلم ص ثم محرم فوق ثوب ش هذا مذهب المدونة قال ولا يفضي بيده لجسدها والله أعلم ص وستر من سرته لركبتيه ش وقال في الطراز قال ابن حبيب ويستر من سرته إلى ركبتيه يريد لأن هذا الذي كان يجب ستره حال الحياة انتهى وقال البرزلي أجمعا على أن ستر عورة الميت واجب واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة قال اللخمي وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه لأن منظره حينئذ يقبح والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى وفي المدخل وينبغي أن يجعل على عورته خرقة غليظة فوق المئزر حتى لا يصف عورته انتهى والله أعلم ص وإن زوجا ش هذا مذهب