وقال مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع قال سند وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل يخرج ذلك على الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى تنبيه وهل يشترط فيه الاتصال قال ابن عرفة والغسل ابن حبيب أفضله بعد صلاة الصبح وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع ابن زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر ابن رشد لم يشترط فيه اتصاله بالغد ولأنه مستحب غير مسنون ثم قال روى ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى قلت والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشد ص وتطيب وتزين وإن لغير مصل ش جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجعا إلى التطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره وصرح بذلك الجزولي في باب جمل من الفرائض فقال أنظر هل الغسل للصلاة أو لليوم ثم قال الشيخ الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين وأما الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ومن لا يصلي وانظر ما الفرق انتهى قلت وهو خلاف ما قاله في باب صلاة العيدين ونصه ويغتسل من يؤمر بالخروج للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة انتهى وخلاف ما نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ونصه وفي حواشي البخاري الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى فعلى هذا يحمل قول المصنف وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل وأيضا هذا هو الظاهر عندي لأن الغسل من كمال التطيب والتزين بل لا يظهر للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم تنبيه وهذا في حق غير النساء وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين نص على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر وقال في المطراز إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن من الثياب ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن قال وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى فائدة قال الشيخ يوسف بن عمر هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى ص ومشى في ذهابه ش قال سند اتفق الكافة على استحباب المشي إلى المصلي ثم قال إلا أن الركوب في العيد غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها انتهى ص وفطر قبله في الفطر ش قال في مختصر الوقار يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو إن أمكن قبل صعوده المصلي انتهى قال في التوضيح قال الباجي ويستحب أن يكون فطره على تمرات لما رواه الترمذي وحسنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات زاد البغوي فيه ويأكلهن وترا انتهى ص وتأخيره في النحر ش نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح قوله وتأخيره في النحر يقتضي أن التأخير مستحب ونحوه في التلقين والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابا به لقوله وليس ذلك على الناس في الأضحى ص وخروج بعد الشمس ش هذا في حق من كان منزله قريبا قال ابن ناجي وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه اللخمي انتهى ونقله ابن عرفة وهذا في حق المأمومين قال ابن عرفة وغدو الإمام روى أبو عمر قدر ما يصل إلى المصلي قد برزت الشمس وروى اللخمي قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس انتهى وقال الشبيبي والسنة في وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل