النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى ص وتكبير فيه حينئذ ش يعني عند طلوع الشمس فمن خرج قبله لا يكون حتى تطلع الشمس وإلى هذا أشار بقوله لا قبله وقال الشبيبي إثر كلامه المتقدم فمن كان خروجه منهم بعد طلوع الشمس كبر في حال ذهابه معلنا به وإن كان قبل طلوعها لم يكبر حتى تطلع الشمس وقال أشهب يكبر مطلقا انتهى وقال ابن عرفة وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو انصراف صلاة الصبح رابعها وقت غدو الإمام تحريا الأول للخمي عنهما والثاني لابن حبيب والثالث لرواية المبسوط والرابع لابن مسلمة انتهى ورواية المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله وصحح خلافه فإنه ذكر في التوضيح عن المبسوط هي التي أشار إليها المصنف بقوله وصحح خلافه فإنه ذكر في التوضيح عن المبسوط قولا لمالك أنه يكبر قبل طلوع الشمس وإن ابن عبد السلام قال هو الأولى لكنه لم يبين ابتداءه وقد علم ذلك من كلام ابن عرفة ص وجهر به ش قال في المدونة يسمع نفسه ومن يليه انتهى وقال في المدخل فيسمع نفسه ومن يليه وقال بعده أو فوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره لأن ذلك محدث والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر ورفع الصوت بذلك يخرج عن حد السمت والوقار ولا فرق في ذلك أعني في التكبير بين أن يكون إماما أو مأموما أو مؤذنا أو غيرهما فإن التكبير مشروع في حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه إلا للنساء فإن المرأة تسمع نفسها ليس إلا بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فكان التكبير إنما شرع في حق المؤذن فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم وهذه بدعة محدثة ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة لأن المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره ص وإيقاعها به ش أي بالمصلي والمراد به الفضاء والصحراء وأما البناء المتخذ فيه فبدعة قال في المدخل ينبغي أن يترك الموضع مكشوا لابناء فيه فإن كان لا يقدر على إزالة هذا المنكر فيترك الصلاة فيما حواه البنيان ويصلي خارجه في البراح فهو أفضل والأولى في حقه جل هو المتعين اليوم فروع الأول قال في المدخل أيضا فإذا خرج الإمام إلى الصحراء وخطب فليكن على الأرض لا على المنبر فإنه بدعة انتهى وقال في الشإمل ولا يخرج إليها بمنبر انتهى وهذا خلاف ما قاله ابن بشير ونصه فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر إن كان هناك منبر والأولى في الاستسقاء أن يخطب بالأرض لقصد الذلة والخضوع ولا بأس في العيدين باتخاذ المنبر كما