في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا وعنه أيضا ستا ابن حبيب ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الإحرام وفي الجواهر إن وجده قائما في الثانية فليكبر خسما وقال ابن وهب لا يكبر إلا واحدة وفي الجواهر قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للإحرام انتهى ونقله في الذخيرة وقال في الشامل فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام وقيل يكبر ستا وسيقضي ركعة بست انتهى فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول فتأمله ويمكن أن يقال إن مراد ما قال يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الإحرام وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول يكبر في الثانية ستا وهذا هو الظاهر لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم فرع فلو لم يعلم المسبوق هل الركعة أولى أو ثانية لم أر فيه نصا ص ثم سبعا بالقيام ش هذا خلاف أصله في صلاة الفريضة أن من جلس مع الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير والله أعلم ص وإن فاتت قضى الأول بست ش أي فإن فاتت الثانية أيضا فإنه يكبر ثم يجلس فإذا سلم الإمام قام يقضي الأول بست وفهم منه أنه لا يقطعها وذكر في الطراز في استحباب قطعها وابتدائها بإحرام قولين ثم تأول المدونة على أنه يكبر ستا غير تكبيرة القيام ص وندب إحياء ليلته ش قال في جمع الجوامع للشيخ جلال الدين السيوطي من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب قال رواه الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه ولفظ آخر من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب قال رواه الطبراني عن عبادة ابن الصامت ولفظ آخر من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة العروبة وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار عن معاذ ولفظ آخر من قام ليلة العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه ابن ماجة وقال الدارقطني المحفوظ أنه موقوف على مكحول انتهى وقال ابن الفرات استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها من الطاعات للحديث من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وروي مرفوعا وموقوفا وكلاهما ضعيف لكن أحاديث الفضائل يتسامع فيها واختلف العلماء فيما يحصل به الإحياء فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل وقيل يحصل بساعة انتهى وأصله للنووي في الأذكار رواه ابن الحاج في مدخله والمصنف في مناسكه بلفظ من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب وباللفظ الذي ذكره المصنف ذكره الدميري أيضا في شرح المنهاج لكن قال الدميري إثره رواه الدارقطني في علله قال والمحفوظ وقفه على مكحول ورواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا بعنعنة بقية انتهى فتأمل ما قاله الدمري مع ما تقدم عن السيوطي فإنهما اتفقا في رواية الحديث واختلفا في لفظه وما ذكره السيوطي موافق لما للنووي في الأذكار فتأمل ذلك والله أعلم ص وغسل ش يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور وهكذا قال في التوضيح إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب انتهى قلت ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل إن المشهور أنه سنة قال اللخمي ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك ص وبعد الصبح ش يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب