هيئة من هيئات الصلاة فلا يسجد بتركها كوضع اليمين على الشمال وقال مالك في مختصر ابن شعبان من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد السلام ولم يراع مالك في هذه الرواية خفة السهو انتهى فانظره ص ثم بخمس غير القيام ش الأولى هي تكبيرة القيام قاله في التلقين والجواهر فائدة اتفقت عبارة الشيوخ على ما ذكره المصنف من قولهم في الأولى سبع تكبيرات بالإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير القيام قال ابن ناجي وكان المناسب لما قالوا في الأولى أن يقولوا يكبر في الثانية بالقيام أو يقولوا يكبر الست غير تكبيرة الإحرام قال وكان شيخنا يجيب بأن سر ذلك أن تكبيرة القيام لما كان يؤتى بها في حال القيام صارت كالمغايرة لما بعدها فلذلك قالوا فيها غير تكبيرة القيام بخلاف تكبيرة الإحرام مع ما بعدها انتهى ص موالى إلا بتكبير المؤتم ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب تنبيه من صلى وحده فإنه يتابع التكبير لأن الإمام إنما يتربص خشية التخليط من خلفه انتهى ص وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده ش يعني أن من نسي التكبير في صلاة العيد فإنه يفعله ما لم يركع وفهم منه أنه إن لم يذكر ذلك حتى ركع فإنه يفوت التكبير بالركوع وقد تقدم أن هذه إحدى المسألتين من المسائل التي عقد الركعة فيها بالانحناء وإذا كبر فإنه يعيد القراءة ويسجد بعد السلام واكتفى المصنف بذكر السجود عن ذكر القراءة لأنه إنما يترتب بسبب إعادتها والله دره ما ألطف اختصاره ولم يقيد السجود بغير المؤتم هنا كما قيد المسألة التي بعدها لأنه لا يتصور هنا ترتيب السجود على المؤتم لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة القراءة والمؤتم لا تطلب منه القراءة وهذا واضح ص وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ش التكبير سجد قبل السلام ولا يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى انتهى وقيد السجود هنا بغير المؤتم لما تقدم ورمبا يقال كان يمكن أن يستغني عن قوله غير المؤتم بما تقدم في فصل السهو والله أعلم ص ومدرك القراءة يكبر ش فأحرى من أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الإمام والخلاف في الفرعين سواء والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما فاته وإنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط لأنه قضاء في حكم الإمام وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون وعزاه ابن الحاجب لابن وهب وعزاه ابن عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف ص فمدرك الثانية يكبر خمسا ش ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الإحرام قال اللخمي يختلف إذا وجده في الثانية هي يكبر خمسا أو سبعا فعلى القول أن ما أدرك هو آخر صلاته يكبر خمسا ويقضي سبعا وعلى القول بأن الذي أدرك أولها يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى وقال ابن عرفة ومع ابن القاسم إن كان