من قاله والله أعلم ص ولا ينادي الصلاة جماعة ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة الذي تلقيناه من شيوخنا أن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده انتهى وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا بأس أن يقول الصلاة جامعة وإن كانت بدعة وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في قوله بغير أذان ولا إقامة كونها بغير أذان لأن الأذان من خوص الفرائض ولكن ينادي فيها الصلاة جامعة وظاهر الرسالة خلافه انتهى وفي التوضيح والشامل والجزولي أنه ينادي الصلاة جامعة قال في الشامل بخلاف الكسوف وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في صلاة الكسوف بغير أذان ولا إقامة هذا ظاهر وصح أنه عليه السلام نادى فيها الصلاة جامعة قال صاحب الإكمال وغيره وهو أحسن انتهى ص وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ش تصوره واضح الأولى منهن تكبيرة الإحرام قاله عبد الوهاب في المعونة والتلقين والقاضي عياض في قواعده وغيرهم وهو بين فروع الأول قال في النوادر عن كتاب محمد قال أشهب وإن كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس لم يتبع انتهى ونقله اللخمي والمصنف في التوضيح وصاحب الشامل وابن عرفة وغيرهم ولم يحك أحد من أهل المطلب ذلك خلافا وظاهر كلامه سواء زاد ذلك عمدا أو سهوا وهو ظاهر كلام سند ونصه إذا زاد لا يتبع لأنه غير صواب والخطأ لا يتبع فيه انتهى الثاني لو كان الإمام يرى أن التكبير دون السبع في الأولى ودون الخمس في الثانية هل يتبعه المأموم أو يكمل التكبير لم أر فيه نصا صريحا وقال في مختصر الواضحة لو جهل إمام أو سها أو حصر فلم يكبر السبع والخمس لوجب على الناس أن يكبر وانتهى وهذا يقتضي أن المأموم يكمل التكبير وقال ابن رشد في رسم العرية من سماع عيسى لما ذكر مسألة المسبوق بالتكبير هل يكبر السبع أو واحدة وذكر القولين في ذلك والمشهور أنه يكبر السبع ووجهه بأن الإمام لا يحمل التكبير ويعني والله أعلم أن المأموم إذا كبر الإمام كبر هو أيضا ولا ينصت كما في القراءة ورأيت في تهذيب الطالب ما نصه قال ابن حبيب يقف في تكبير صلاة العيد هنيهة قدر ما يبكر للناس وليس بين التكبيرتين دعاء قال بعض شيوخنا وأما تكبير أيام التشريق فما استحسن فيه شيء من التربص وكأنه رأى أنه ليس مثل العيدين ولأنه في العيدين من تابع التكبير خلط على القوم وأما تكبير التشريق فكل يكبر لنفسه وليس يعتبر فيه للإمام ألا ترى أنه لو ترك الإمام لكبر القوم وأما تكبير العيد فلا يكبروا إلا بتكبيره لأنهم في حال الصلاة معه لا يخالفونه فاعلم ذلك انتهى وظاهر هذا يقتضي أن الإمام إذا ترك بعض التكبير لا يكبر المأموم فتأمله ويحتمل أن يريد أنهم لا يسبقونه بالتكبير بل يتبعونه وهو الصاهر فتأمله والله أعلم الثالث فلو كان الإمام يرى التكبير في الثانية بعد الركوع كالحنفية فالظاهر أن المأموم يؤخر التكبير تبعا للإمام كما إذا أخر القنوت أو السجود القبلي الرابع فلو كان الإمام يؤخر تكبير الثانية وينقص منه وقلنا النوادر قال ابن حبيب وليجهر من خلفه بالتكبير جهرا يسمع من يليه انتهى وقال المازري في شرح التلقين في باب صلاة العيدين وأما جهر المأموم بالتكبير فقد قال ابن حبيب يجهر الناس بالتكبير جهرا يسمع من يليه ولا بأس أن يزيد في جهره ليسمع من يقرب ممن لا يسمع الإمام ويجهر بالتكبير انتهى السادس قال المازري في شرح التلقين أيضا قال بعض أصحاب الشافعي إذا نسي تكبيرة من تكبيرات العيد لم يسجد للسهو وذكر أن مالكا وأبا ثور قالا يسجد خاحتج علينا بأنها