هو الجاري على قول سحنون الذي قدمه المنصف فيما إذا سجد الإمام سجدة واحدة خلافا لابن المواز قال الهواري الحالة الثانية أن يوقنوا بتمام صلاتهم ويشكوا في صلاة أمامهم أو يوقنوا نقصانها فقال ابن المواز صلاتهم تامة فلا يتبعونه لكن ينتظرونه جلوسا حتى يقضي ركعته ويصير لهم بمنزلة المستخلف بعد ركعة فإذا لم يسلموا بسلامه وسجدوا معه لسهوه وقال سحنون لا تجزئهم الركعة التي أيقنوا بتمامها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بما يحتسب به الإمام فعلى هذا يجب عليهم إتباعه في الركعة التي قام إليها وتبطل صلاتهم إن لم يتبعوه انتهى ونحوه لابن بشير ومشى المؤلف على قول ابن الحاجب ويعمل الظان على ظنه لأنه قال في التوضيح ما ذكره مخالف لما نقل الباجي ولفظه إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداء هذا مذهب مالك وأصحابه وقال أبو حنيفة يرجع إلى غالب ظنه انتهى خليل وقد يقال ما ذكره ابن الحاجب يتخرج على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي فيمن ظن أنه صلى الله عليه وسلم أربعا هل حكمه حكم من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا أو يبني على الظن قولان انتهى وقال ابن ناجي في شرحه على المدونة بعد ذكره كلام الباجي ولا يريد الباجي باليقين هنا اليقين اصطلاحا وإنما يريد الاعتقاد الجازم انتهى تنبيه فإن تنبه الإمام لمخالفتهم له فإن حصل له شك وجب عليه أن يرجع إليهم فإن تمادى ولم يفعل فقال ابن عرفة عن ابن المواز لا تبطل صلاته إن لم يجتمع كلهم على خلافه ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم انتهى وإن استمر الإمام على يقينه ولم يحصل له شك لمخالفتهم فيجري على القولين المتقدمين عند قول المصنف إلا لكثرتهم جدا والله أعلم ص فإن ش فعل كل واحد ما أمر به فواضح وإن ص خالف ش من أمر بالجلوس ما أمر به وتبع الإمام أو خالف من أمر باتباع الإمام ما أمر به فجلس فإن كانت المخالفة المذكورة ص عمدا بطلت ش الصلاة ص فيهما ش أي في صورتي المخالفة المذكورة من القيام والجلوس وظاهره سواء تبين بعد ذلك أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر أم لا أما إن لم يوافق فواضح وأما إن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه الجلوس ثم تبين أن الإمام قال لموجب وإنه كان يلزمه أن يقوم مع الإمام فقال الهواري وإن آتبعه عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعني ثم تبين له أن الإمام قام لموجب وأيقن ذلك أو شك فيه لأن كلامه في ذلك قال فظاهر قول ابن المواز صلاته تصح ورأى اللخمي أن الصواب أن تبطل وإذا قلنا تصح فهل يقضي ركعة أو تنوب له الركعة التي تبع الإمام فيها قولان انتهى وسيأتي كلام اللخمي وقال ابن بشير وإن لم يعلم بإسقاط الإمام ما يوجب قيامه للخامسة وقصد إلى العمد في الاتباع فيجري على الخلاف فيمن تعمد زيادة في الصلاة فانكشف وجوب تلك الزيادة عليه لا لاخلاله بشيء مما تقدم وفي ذلك قولان انتهى وسيأتي تعين المشهور من القولين عند قول المصنف وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له وللإمام زيادة تلك الخامسة وأنه لا موجب لها فالظاهر أن صلاته تصح ولا تضره مخالفته ولم أر في ذلك نصا والله أعلم وهذا إن كانت المخالفة عمدا ص لا ش إن كانت المخالفة ص سهوا ش فلا تبطل الصلاة في صورتي القيام والجلوس وإذا لم تبطل الصلاة ص فيأتي الجالس ش سهوا الذي كان مأمورا بالاتباع في القيام ص بركعة ش لكونه يعتقد أن الإمام قام لموجب أو بشك في ذلك واستمر على ذلك ص ويعيدها ش أي الركعة ص المتبع ش للإمام سهوا الذي كان مأمورا بالجلوس لكونه يعتقد انتفاء الموجب ويريد المصنف إذا تبين له خلاف ما كان يعتقده بأن يظهر له أن