لم يتشهد حتى سلم الإمام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الإمام وقال في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك إنه يتشهد بعد سلام الإمام ولا يدعو بعده ثم يسلم وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه وقدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الإمام من الفروض وعددنا في السلام قولين هل يمنع من الثانية لأنه ركن أو لا يمنع لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة الإمام وها هنا لا مخالفة وإذا وجد التدارك لعقد الركعة الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد انتهى تنبيه إذا نعس المأموم قبل ركوعه فهي مسألة الكتاب فإن مكن يديه من ركبتيه ثم نعس قبل أن يرفع رأسه من الركوع فأجراها ابن يونس على الخلاف في عقد الركعة قال فعلى قول من يقول عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين فهو كمن نعس بعد الركوع وقبل السجود وعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع وهذا بين انتهى فائدة مسألة من زوحم عن ركوع في أوائل كتاب الصلاة الأول من المدونة وذكر ابن ناجي عليها كلام ابن يونس المذكور وقبله ومسألة من زوحم عن السجود أو نعس من كتاب الصلاة الثاني في أول باب الجمعة وأشبع الكلام عليها في الطراز فانظره ص ولا سجود عليه إن تيقن ش جعل الشارح هذا راجعا إلى المسألة الأولى وهي ما إذا لم يطمع وتبع الإمام وقضي ركعة وهو صواب وقال البساطي يرجع للمسألتين ما إذا لم يطمع وما إذا طمع ويفصل فيها أيضا بين أن يتيقن النقص أو يشك فيه انتهى بالمعنى ولا يصح ذلك لأنه في هذه الصلاة لم يأت شيء بعد مفارقة الإمام بل إنما يأتي بالسجدة وهو في حكم الإمام فإن كانت واجبة فواضح وإن كانت زائدة فهي زائدة في حكم الإمام والله أعلم ويمكن رجوع ذلك أيضا إلى مسألة الركوع ويفصل فيها ص وإن قام إمام ش في صلاة رباعية بعد أن صلى أربع ركعات ص لخامسة ش أو في ثلاثية لرباعية أو في ثنائية لثلاثية فالمأمومون على خمسة أقسام كما يفهم من التوضيح متيقن انتفاء ما يوجب تلك الركعة ومتيقن الموجب وظانه وظان عدمه وشاك فيهما وسيأتي عن ابن ناجي معنى اليقين ص فمتيقن انتفاء موجبها ش لعامه بكمال صلاته وصلاة إمامه ر يجلس ش وجوبا ويسبح به فإن لم يفقه كلمة ببعضهم فإن تذكر أوشك رجع إليهم وإن بقي على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم صلاته ولم يرجع إلى قولهم وإن كان معه عدد كثير فعلى قول ابن مسلمة يرجع إليهم وهو الذي مشى عليه المؤلف فيما تقدم لأن الغالب أن الوهم معه وإذا كانوا قليلا وتمادى فيختلف فيهم هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون سجود السهو لأنهم متيقنون أنه سها وعلى القول بأن الصلاة لا تبطل بزيادة مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل في السادسة فيسلمون ولا ينتظرونه انتهى من اللخمي أكثره باللفظ وبعضه بالمعنى ص وإلا ش أي وإن لم يتيقن انتفاء الموجب فيشمل الأوجه الأربعة الباقية بأن يكون تيقن الموجب بأن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو ظن عدم ذلك أو شك فيهما فإذا كان كذلك ص ص اتبعه ش في قيامه وجوبا أي لزمه أن يتبع الإمام في قيامه للخامسة وظاهر كلام المصنف أنهم يلزمهم اتباع الإمام في أحد هذه الأوجه سواء كان ذلك بالنسبة إلى صلاتهم وصلاة إمامهم أو إنما ذلك في صلاة أمامهم وأما صلاتهم فيتيقنون كمالها وهذا