الإمام إنما قام لموجب ولهذا كان الأولى أن يؤخر هذا الكلام عن قوله قمت لموجب كما فعل ابن الحاجب وقيل لا تجزئه الركعة التي أتى بها مع الإمام وهما على الخلاف فيمن ظن كما الصلاة فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري قال ابن عبد السلام وابن هارون وأصل المشهور الإعادة هذا حكم ما يفعلونه قبل سلام الإمام فإن تبين أن قيامه كان سهوا فواضح ص وإن قال قمت لموجب ش بأن يقول أسقطت الفاتحة أو سقطت سجدة من ركعة من الركعات أو نحو ذلك ص صحت ش الصلاة ص لمن لزمه اتباعه ش بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة في قوله ولا اتبعه ص و ش يشترط أن يكون ص تبعه ش يريد أو جلس سهوا كما تقدم ذلك وأنه يأتي بركعة وتصح الصلاة أيضا ص لمقابله ش أي مقابل القسم المتقدم وهو من تيقن انتفاء الموجب من صلاته وصلاة إمامه وجلس حتى سلم الإمام واستمر متيقنا انتفاء الموجب ولم يؤثر عنده قول الإمام قمت لموجب شيئا قال الهواري لو أن الإمام لما سلم قال إنما قمت لأني أسقطت ركنا من الأولى فمن أيقن بتمام صلاته وصلاة إمامه وأنه لم يسة وجلس ولم يتبعه أو اتبعه ساهيا أو متأولا لأصبحت صلاته وقال ابن بشير ولابن يونس نحوه وسيأتي وقال ابن ناجي وحيث تصح للجالس فلا بد من إتيانه بركعة إذا أخبره الإمام بالموجب وصدقه أو شك فيه وإن كذبه لم يلزمه شيء انتهى قال سحنون وإنما تصح صلاته ص إن سبح ش وإن لم يسبح لم تصح قال في التوضيح شرط سحنون في صحة صلاة الجالس التسبيح واستبعده أبو عمران ورأى ابن رشد أنه تفسير للمذهب انتهى واعتمد المصنف كلام ابن رشد وأشار المصنف بقوله ص كمتبع تاول وجوبه على المختار ش إلى أن من كان متيقنا انتفاء الموجب وكان حكمه أن يجلس فجهل ذلك وتأول أنه يجب عليه اتباع الإمام فتبعه في الخامس فاختلف في صلاته هل تبطل أو تصح قال ابن بشير وإن جهل وظن أنه يلزمه اتباعه ففي بطلان صلاته قولان وهما على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي انتهى والجاري على المشهور إلحاق الجاهل بالعامد لكن مشى المؤلف هنا على اختيار اللخمي وهو القول بالصحة وسيأتي لفظه في المسألة التي بعد هذه وإذا لم تبطل صلاته فإن استمر على تيقنه لانتفاء الموجب بعد سلام الإمام ولم يؤثر عنده كلام الإمام شيئا فلا يلزمه شيء وإن زال يقينه بأن تبين له صدق قول الإمام أو شك في ذلك فهل يلزمه أن يأتي بركعة أو تكفيه الركعة التي صلاها مع الإمام قال الهواري إذا قلنا في الساهي يقضي ركعة فالمتأول بذلك أولى لأنه إنما قام إليها وهو يعلم أنها زائدة وإذا قلنا في الساهي لا يقضي فيجري في المتأول قولان انتهى ثم قال المصنف ص لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ش يعني أن من كان متيقنا لانتفاء الموجب عند قيام الإمام إلى الخامسة فلم يقم معه لأن حكمه الجلوس ثم لما سلم الإمام قال قمت لموجب تيقن صحة قوله أو شك فيه فإن صلاته باطلة لأنه كان يلزمه أن يتبع الإمام في نفس الأمر ولم يتبعه لما كان في يقينه كما نقل في التوضيح عن ابن المواز وإن كان اللخمي اختار في هذا أيضا الصحة وقال الهواري ومن كان