من يكتفي بسجوده الذي يسجده قبل الإمام فهذا لا يجزئه ذلك السجود لأن المأموم إذا سبق الإمام بركن وعقده قبل أن يلحقه الإمام فإنه لا يعتد به فإن نبهه أحد في آخر صلاته قبل أن يسلم فسجد سجدتين ثم سلم صحت صلاته وإن لم يتنبه لذلك حتى سلم بطلت صلاته والله أعلم ص وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ش وكذا لو ترك الثمان سجدات فإنه يصلح الرابعة وتبطل الثلاث ركعات الأول كما صرح به الجواهر والتوضيح وغيرهما وهل تبطل الصلاة بكثرة السهو أم لا يجري على الخلاف في ذلك والمشهور عدم البطلان إن لم يزد مثلها وهذا إذا تذكر قبل السلام فإن سلم من الرابعة فات التدارك على أحد القولين ويصير بمنزلة من زاد أربعا سهوا والله أعلم ص ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفدو إمام ش لما بين رحمه الله تعالى أن ترك الركن يبطل الصلاة إذا طال وأنه يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركعة فمهوم الشرط أنه إذا سلم أو عقد الركوع فات التدارك فإذا فات فما يفعل المصلي فقال إن فات بالسلام بنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام وجلس له على الأظهر فبين كيفية ما يفعل إذا فات التدارك بعقد الركعة التي تلي تلك الركعة فقال والركعة الثانية أولى يعني والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ببطلانها لفذ إمام يعني إن انقلاب الركعات إنما هو للإمام والفذ وأما المأموم فلا تنقلب الركعات بالنسبة إليه إذا فاتت الأولى يصير كالمسبوق كما سيقوله المصنف عند قوله وإن زوحم مؤتم عن ركوع وقضى ركعة والله أعلم ص وإن شك ش المصلي ص في سجدة لم يدر محلها ش وتحقق أنه تركها فلا يخلو إما أن يذكر وهو في التشهد الأول أو في قيام الثالثة أو في قيام الرابعة أو في التشهد الأخير والحكم فيه أن يسجدها في جميع الصور على مذهب ابن القاسم كما قال المصنف ص سجدها ش أي في أي صورة كان ثم لا يخلو فإن كان في التشهد الأول قام فأتى بركعة بالفاتحة وسورة وتكون ثانية لاحتمال أن تكون السجدة من الأولى فتبطل وتصير الثانية أولى وهذه التي أتى بها ثانية فيتشهد ثم يصلي ركعتين ثم يسجد بعد السلام وهذه الصورة لم يذكرها المؤلف وذكر بقية الصور فقال ص وفي الأخيرة يأتي بركعة ش يعني فإن ذكر السجدة في الجلسة الأخيرة فإنه يسجدها لاحتمال أن تكون من الرابعة ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط لرجوع الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويسجد قبل السلام هذا قول ابن القاسم وقيل يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام ثم قال ص وقيام ثالثته بثلاث ش أي وإن ذكرها في قيام ثالثه فإنه يسجد السجدة من قيام إن تذكر أنه كان جلس وإلا جلس ثم سجدها قياسا على ما تقدم في قوله وسجدة يجلس ثم يقوم ولا يجلس ولا يتشهد فيأتي بثلاث الأولى منهن بالفاتحة وسورة ويجلس ويتشهد ثم اثنتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام وهذا هو المشهور وقيل يسجد السجدة ثم يتشهد ثم يأتي بثلاث وقيل لا يسجد بل يبني على ركعة فقط ويأتي بثلاث ثم قال ص ورابعته بركعتين وتشهد ش يعني وإن ذكر السجدة في قيام الرابعة فإنه يسجدها