مقصودة أم لا وهذا إذا لم يكن جلس فإن كان جلس أو خرسا جدا من جلوس اتفاقا قاله في التوضيح قلت ما ذكره ابن ناجي عن عبد الحق في النكت قال بعده فيها عرضته على بعض شيوخنا من القرويين فاعترضه وقال إنه وإن أتى بالجلوس في تشهده فقد بقي عليه أن ينحط للسجدة من جلوس فإن أخر ولم يجلس فقد أسقط الجلوس الذي يجب أن يفعل السجدة منه وهذا الذي قال كذا عندي له وجه انتهى وهو يرجع إلى القول الأول والله أعلم وأما المسألة الثانية فصرح ابن يونس وغيره بأنه ينحط فيها من قيام وقال ابن ناجي إنه لا خلاف في ذلك انتهى فرع فإن ذكر السجديتن وهو جالس أو كان ترك الركوع من الثانية وانحط لسجودها فذكر سجدتي الأولى وهو ساجد فذكر عبد الحق في نكته وتهذيبه وفي التعقيب على التهذيب أنه يرجع للقيام ليأتي بالسجدتين وهو منحط لهما من قيام قال فإن لم يفعل وسجد السجدتين على حاله يعني من جلوس أو سجود فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام إذا ترك ذلك سهوا ونقله في التهذيب عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن ونقله في النكت والتعقيب عن بعض شيوخه القرويين فرع قال في التوضيح قال المازري واختلف لو لم يذكر ذلك إلا وهو راكع في الثانية هل يرفع رأسه ليخر لسجود من قيام أولا على الخلاف في الحركات هل هي مقصودة أم لا انتهى وقال ابن عرفة ولو ذكر في خفض ركوعه سجودا ففي انحطاطه له منه أو ة عد قيامه نقلا اللخمي ورجع الثاني والأول سماع القرينين انتهى وقال في التعقيب وفي كتاب التهذيب أيضا إذا نسي السجدتين من الأولى ثم تذكر وهو راكع في الثانية أنه ينبغي أن يرفع رأسه بنية إصلاح الأولى فينحط للسجدتين من قيام ولا يضره رفع رأسه من الثانية ولا يكون عقد لها لأنه إنما رفعه بنية إصلاح الأولى فإن لم يفعل وسها عن لك وانحط للسجدتين من ركوعه فليسجد قبل السلام لأنه نقص ذلك القيام انتهى تنبيه علم من هذا أن الانحطاط للسجدتين من القيام ليس بواجب وأنه لو انحط أولا للسجود ثم سجد السجدتين من جلوس أنه لا تبطل صلاته وقد ذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمرو الأقفهسي وغيرهم في شرح قول الشيخ في الرسالة ثم تهوي ساجدا إلا تجلس أنه إذا جلس ثم سجد فإن كان عامدا فلا شيء عليه لأنه يسير وإن كان سهوا فقيل يسجد للسهو وقيل لا يسجد وقال الشيخ زروق هذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر وإن طال سجد له وإن كان عامدا اختلف فيه والمشهور إن لم يطل لم يضر والمتأول على تأويله انتهى وقوله إن كان سهوا ولم يطل لم يضر غير ظاهر لأن السجود لتركه الانحطاط للسجود من قيام كما تقدم في كلام عبد الحق لا للجلوس فتأمله وصلاح كرامو في شرحه بأن جلوسه قبل السجود مكروه والذي في كلام القاضي عبد الوهاب والفاكهاني أنه لا يجوز والله أعلم تنبيه إذا علم هذا فهنا فروع تقع عند قيام الإمام للقنوت بعد الرفع من الركوع لا سيما إذا قنت الشافعية في جميع الصلوات لنازلة ونحوها فيقع للمأمومين السهو في ذلك فيسجدون قبل الإمام ثم تختلف أحوالهم فمنهم من يتنبه لذلك فيرجع فيقف مع الإمام حتى يسجد معه وهذا هو المطلوب وإن كان قد يتبادر من قول المصنف في فصل الجماعة لا إن خفض أن المطلوب استمرار المأموم على السجود حتى يلحقه الإمام فقد بينا هناك أنه إذا علم أنه يدرك الإمام فإنه يلزمه الرجوع إليه وأشار إلى ذلك ابن غازي ومنهم من يستمر ساجدا حتى يلحقه الإمام فيسجد معه ثم يرفع برفعه من السجود وهذا صلاته صحيحة أيضا وإن كان قد أخطأ في استمراره على السجود ومنهم من يرفع رأسه قبل سجود الإمام ويستمر جالسا حتى يسجد الإمام فيعيد السجود معه من جلوس وهذا أيضا صلاته صحيحة والله أعلم لأنه إنما نقص الانحطاط للسجدتين من جلوس فالإمام يحمل ذلك ومنهم