ويتشهد ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الثالثة التي صارت ثانية قال في النوادر وعن المجموعة قال سحنون ص وإن سجد أمام سجدة ش أي من الركعة الأولى وسها عن السجدة الثانية ص وقام لم يتبع ش أي لا يتبعه من علم ذلك من المأمومين ص ومسح به ش ليرجع ص فإذا خيف عقده ش للركعة الثانية ص قاموا ش أي المأمومون واتبعوه ص فإذا جلس ش في الثانية على زعمه وهي الأولى في نفس الأمر له وللمأمومين ص قاموا ش وكان كإمام جلس في الأولى فلا يتبع وينتظرونه قياما حتى يقوم إلى الثالثة في زعمه فيصلونها معه فإذا قام إلى الرابعة في زعمه وهي الثالثة في نفس الأمر قاموا معه واتبعوه ولم يجلسوا وإن كان هذا محل الجلوس الأول كما إذا قام الإمام من اثنتين ولم يجلس فإن المأمومين يتبعونه وأشار بقوله ص كقعوده لثالثته ش وفي بعض النسخ بثالثة بغير ضمير وهي أحسن إلى أنه إذا قعد في الثالثة في نفس الأمر التي هي الرابعة في اعتقاده فإنهم يقومون كما يفعلونه معه في جلوسه الأول وفي نسخة الشارح كقعوده بثانيته وقال بعضهم إنه كذلك في النسخة التي بخط المصنف ولا معنى له والموجود في أكثر النسخ ما تقدم فإن تذكر الإمام قبل جلوسه قام فصلى بهم ركعة بأم القرآن وسجد بهم قبل السلام ص فإذا ش لم يتذكر وص سلم ش لم يتبعوه في السلام وص أتوا بركعة وأمهم ش فيها ص أحدهم ش وإن صلوها أفذاذا أجزأتهم ص وسجدوا قبله ش أي قبل السلام وسلام الإمام هنا على السهو بمنزلة الحدث انتهى كلام سحنون أوله بالمعنى وآخره باللفظ ويعني بقوله بمنزلة الحدث أنه تبطل صلاته طال أو لم يطل وأنه بمنزلة طرو الحدث على الإمام فيستخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة أو يتمون أفذاذا وقال ابن الحاجب فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجد قبل السلام ابن عبد السلام يعني هل يتم بهم أحدهم قولان أحدهما وهو الأصح الجاري على المشهور أنه يتم بهم بناء على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية عوضا منها فيكونون مؤدبين والقول الثاني أنه لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذا بناء على أن الأولى إذا بطلت لم ترجع الثانية عوضا عنها بل تبقى ثانية فيكونون قاضين لكن المسألة من أولها إنما هي مبنية على القول الأول المشهور وأما على الثاني فيتبعونه لأن جلوس الإمام يكون في محله وكذلك قيامه ولا سجود على هذا القول قبل السلام وإنما يسجد بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع فيها الخلل وأما على المشهور فالسجود قبل السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط ولأجل ذلك إن ترك هذا السجود بطلت الصلاة انتهى وذكر في التوضيح كلام سحنون في التخيير بين الإتيان بالركعة بإمام أو أفذاذا ثم ذكر كلام ابن عبد السلام ثم قال واعترضه ابن هارون بأنه لا خلاف أنهم يأتون بالأفعال بناء وإنما الخلاف في الأقوال والمشهور أنهم يأتون بها أيضا بناء بخلاف المسبوق فيها وعلى هذا يكون سجودهم قبل السلام لإسقاط الجلوس الوسط على القولين كما قال المصنف انتهى وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام سحنون بالتخيير واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم على الأصح وجوب ذلك ومنعه لا أعرفه وتوجيهه ابن عبد السلام بكون الفائتة أداء أو قضاء يرد بأن القضاء المانع من الجماعة ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم وتخريجه جلوسهم بجلوسه وسجودهم بعد سلامه على أن الأول قضاء لأنه في محله يرد بما مر وبأنها إن كانت قضاء فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه ولا