ش يعني إذا سها الإمام وقام ولم يجلس الجلوس الأول حتى اعتدل قائما فليتبعه المأموم فإن رجع الإمام من قيامه إلى الجلوس قبل أن يقوم المأموم فعلى المشهور وهو قول ابن القاسم يبقى المأموم جالسا معه ولا يقوم حتى يقوم الإمام لأن هذا الجلوس معتبر فرع فلو قام الإمام والمأموم ثم رجع الإمام بعد استوائه تبعه المأموم أيضا فرع فلو انتصب المأموم قبل الإمام وذكر الإمام قبل أن ينتصب فرجع فها هنا يرجع المأموم وهو المعروف انتهى من شرح الرسالة للفاكهاني ص وسجد بعده ش سواء رجع بعد استقلاله أو بعد مفارقة الأرض وقبل استقلاله أما إذا رجع بعد استقلاله وقلنا بصحة الصلاة فلا بد من السجود واختلف فيه هل هو قبل السلام أو بعده ومذهب ابن القاسم وروايته أنه بعد السلام كما قال المصنف وأما إذا رجع قبل استقلاله فلا تبطل صلاته واختلف هل يسجد بعد السلام لتحقق الزيادة أو لا يسجد لخفتها وقلتها قولان قال في التوضيح والأول أظهر ورواه ابن القاسم عن مالك في المجموعة انتهى ص كنفل لم يعقد ثالثته ش يعني أن من صلى ركعتين من نافلة ثم قام إلى ثالثة ساهيا فإنه يرجع إلى الجلوس ما لم يعقد الركعة الثالثة وعقدها برفع الرأس من ركوعها فإذا رجع فإنه يسجد بعد السلام قاله في المدونة وهذا في غير ركعتي الفجر وأما ركعتا الفجر فإنه يرجع فيها مطلقا تنبيهات الأول هذا إذا تذكر بعد قيامه إلى الثالثة فإن تذكر بعد أن تزحزح أو بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فهل عليه سجود أم لا أما إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه لا سجود عليه وأما إذا رجع بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه ولم يستقل قائما فانظر هل يسجد أم لا ولم أر فيه نصا والذي يظهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما إذا فارق في الفريضة الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع فإنه اختلف فيه هل يسجد بعد السلام أم لا ذكره في التوضيح الثاني قال في الذخيرة عن صاحب الطراز في الفصل الثاني من باب السهو لو صلى الفجر ثلاثا اختلف في بطلانه والفرق أن الفجر محدود باتفاق فزيادة نصفه تبطله وإذا قلنا لا تبطله فصلى أربعا استحب مالك الإعادة خلافا لمطرف انتهى والظاهر أنها لا تبطل لقول مالك من سها فشفع وتره سجد بعد السلام وأجزاه قال في المدونة ونقله في فصل النفل والله تعالى أعلم ص وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ش يعني أن من سها عن الركوع وانحط للسجود فتذكر قبل أن يسجد أو هو ساجد فإنه يرجع قائما ثم ينحط للركوع من القيام على المشهور وقيل يرجع محدودا إلى الركوع وعلى المشهور فإنه إذا رجع قائما يستحب أن يقرأ شيئا من القرآن ليكون ركوعه عقب قراءة هكذا قال في التوضيح وأصل المسألة في سماع أشهب قال ولو أنه قرأ قبل أن يركع كان أحب إلي انتهى وعلم منه أن المطلوب قراءة شيء من القرآن ولا يندب له إعادة الفاتحة وهو ظاهر والله أعلم ص وسجدة يجلس لا سجدتين ش يعني أن من نسي سجدة واحدة فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس وأما من نسي السجدتين معا فإنه ينحط لهما من قيام أما المسألة الأولى فذكر ابن ناجي في شرح المدونة فيها ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع للجلوس ثم يسجد مطلقا وبه قال مالك في سماع أشهب والثاني أن يخر ساجدا ولا يجلس مطلقا رواه أشهب عن مالك وقيل إن كانت السجدة من الركعة الثانية فإنه يخر للسجود لحصول الفصل بين السجدتين بالجلوس للتشهد وإن كانت من الأولى أو الثانية فإنه يرجع إلى الجلوس ذكره عبد الحق في النكت قال وكل هذا إذا تذكر قائما وأما إذا تذكر جالسا فإن الخلاف مرتفع انتهى وهذا الخلاف مبني على أن الحركة للركن هل هي