الأولى من قضائه في حد لو رجع الإمام له لصح له الرجوع إلى إصلاح صلاته ألغى تلك الركعة لأنه صلاها في حكم الإمام وإن كان لم يركع في الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الإمام الرجوع إلى إصلاح صلاته صحت له تلك الركعة وسجد قبل السلام لأنه قرأ الحمد في حكم الإمام فكأنق أسقطها فالسلام من الصلاة إن كان سهوا غير قاصد إلى التحلل من الصلاة وكان في غير موضع السلام فهو سهو دخل عليه يسجد له بعد السلام وإن كان في موضع السلام أجزأه من السلام وتحلل به إلا أن لا يقصد به لتحلل من الصلاة مثل من نسي السلام الأول وسلام على من على يمينه فلا يجزئه على مذهب مالك ويجزئه على مذهب ابن المسيب وابن شهاب أن تكبيرة الركوع تجزيء عن تكبيرة الإحرام وإن سلم قاصدا دلى التسليم التحلل من الصلاة فإن كان ذلك وهو يعلم أن الصلاة لم تتم فذلك يقطعها ويخرجه عنها وإن كان هو يظن أن الصلاة تمت فكان ذلك كمن ظن خرج من الصلاة بالسلام وإن لم يكن على ما ظن وتبين له أنه قد سها فيما ظن وأنه لم يكمل الصلاة فهذا هو الاختلاف المذكور في خروجه عن الصلاة بالسلام فهذا تحصيل القول في هذه المسألة انتهى وقوله في القسم الأول إذا سلم غير قاصد إلى التحلل إنه إن كان في موضعه أجزأه هو أحد القولين المشهورين اللذين قال المصنف فيهما وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وقوله إلا أن يقصد به التحلل من الصلاة صوابه إلا أن يقصد به عدم التحلل كالمثال المذكور وبه يصح الكلام فتأمله وقال في المقدمات السلام من الصلاة بمنزلة الإحرام فكما أنه لا يدخل إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة لا يخرج منها إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة فإن سلم في آخر صلاته ولا نية له أجزأه ذلك لما تقدم من نيته إذ ليس عليه أن يجدد النية لكل ركن من أركان الصلاة وإن نسي السلام الأول وسلم السلام الثاني لم يجزه على مذهب مالك وأجزأه على ما تأولناه على مذهب ابن المسيب وابن شهات وإن سلم ساهيا قبل تمام صلاته لم يخرج بذلك عن صلاته بإجماع فليتم صلاته ويسجد لسهوه إن كان وحده أو إماما انتهى وانظر بقيته والله تعالى أعلم ص وبترك قبلي عن ثلاث سنين وطال ش كما لو ترك السورة ولم يقم لها فإنه ترك السورة والقيام لها وصفة القراءة من الجهر والإسرار فلو قام لها فلا شيء عليه صرح به الشيخ زروق في شرح القرطبية وانظر ابن عزم في باب جامع في الصلاة وقال الهواري في فصل المسبوق لو سها مدرك ركعة من الرباعية أو من المغرب عن الجلوس الأول من قضائه لكان كمن نسي الجلوس من اثنتين إلا أنه إن نسي سجود السهو حتى طال لم يكن عليه إعادة الصلاة فيما يقع بقلبي لدخول الخلاف فيه من كل وجه وكذلك لو تعمد تركه على مراعاة الخلاف ولم أر فيه نصا انتهى وهو الظاهر والله أعلم ص وإن ذكره في صلاة ش الضمير في ذكره عائد على السجود القبلي الذي ترتب عن ثلاث سنن وقوله في صلاة أي غير الصلاة التي ترتب فيها ولا يخلو إما أن تبطل الصلاة التي ترتب فيها أو لا تبطل فأشار إلى حكم القسم الأول بقوله ص وبطلت ش أي الصلاة التي ترتب فيها بأن يكون لم يذكره إلا بعد طول ص فكذا كرها ش أي فإنه يصير بمنزلة ذكر صلاة في صلاة وتقدم حكمه في فصل المنسيات ص وإلا ش أي إن لم تبطل الصلاة التي ترتب منها السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن بأن يتذكره قبل الطول