بعد الدخول في صلاة أخرى وهذا معنى قوله ص فكبعض ش وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل لما إذا كان السجود ترتب لسنة أو لسنتين مما لا تبطل الصلاة بترك السجود له لأنه داخل في قوله وإلا فكبعض وليس الحكم كذلك على المشهور لأن السجود الذي قبل الاسلام إذا كان مما لا تبطل به لا يقطع له الصلاة كم صرح به ابن يونس قال في المدونة قال في المدونة ومن ذكر سجود سهو بعد السلام من فريضة أو نافلة وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما فإذا أتمها سجدهما قال شارحها ابن ناجي قال ابن يونس وكذلك إن كانت قبل السلام مما لا تبطل الصلاة بتركها اتهى ص فمن فرض أن أطال القراءة أ ركع بطلت ش قال ابن الحاجب فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة وإن لم يحكم ببطلانها السهو وانتفاء طول فهو كتارك بعض وله أربعة أوجه فرض في فرض إن طال بطلت ثم قال وإلا أصلح الأولى قال في التوضيح أي وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد السلام فإن قيل كيف قال فإن طال بعد أن فذضها فيما لم يطل قيل الطول المنتفي أولا الطول في غير الصلاة والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس بصلاة أخرى انتهى ومثله في كلام المصنف ص وأتم النفل ش يريد إلا أن يضيق الوقت فيقع أنظر ابن يونس وابن غازي ص وقطع غيره ش يريد إلا أن يكون خلف إمام فيتمادى ويعيدهما كحكم من ذكر صلاة في صلاة والله أعلم ص وهل بتعمد ترك سنة أولا ولا سجود خلاف ش