لإعادة التشهد لأنه ليس بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه ولو كان الإمام سلم قبل تمام تشهده أو غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال انتهى ابن ناجي ولا شك على القول أنه يقوم أنه يقرأ أو لا يسكت انتهى ونقله في التوضيح واختار ابن القاسم في سماع أصبغ قيامه إثر سجود الإمام للسهو وعنه أيضا قول بالتخيير ابن ناجي لم يحك ابن الجلاب غيره فتحصل لمالك ثلاث روايات قال ابن القاسم بكل منها ص ولا سهو على مؤتم حال القدوة ش ولو نوى الإمام أنه لا يحمل سهو المؤتم لم يضره قاله المازري لما تكلم على المواضع التي يطلب فيها نية الإمامة والله أعلم مسألة قال ابن عرفة ولو سلم يعني المأموم وانصرف لظن سلام إمامه ثم رجع قبله حمله عنه إمامه ولو رجع بعده مسلم وأحببت سجوده بعد ابن القاسم عن مالك سجد قبل انتهى ونقله في النوادر وفي رسم العشور ورسم يوصي أن ينفق على أمهات أولاده من سماع عيسى ما يقتضي الخلاف في ذلك ونص ما في رسم العشور قيل لأصبغ ما تقول في إمام صلى بقوم فسها في صلاته سهوا يكون سجوده بعد السلام فلما كان في التشهد الأخير سمع أحدهما شيئا فظن أنه قد سلم الإمام فسلم ثم سجد سجدتين ثم سمع سلام الإمام فسلم أيضا وسجد الإمام فسجد معه قال يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد ابن رشد قوله يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد صحيح على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج المصلي عن صلاته فلما كان يخرج به عن صلاته أبطل سجوده الرجوع إليها وأوجب عليه استئنافها وذلك مثل قوله في المدونة فيمن سلم من ركعتين ساهيا ثم أكل أو شرب ولم يطل إنه يبتديء ولا يبني وأما على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج المصلي عن صلاته فيجب أن يحمل الإمام عنه السجود الذي سجد بعد أن سلم قبل أن يسلم الإمام لأنه في حكمه فيرجع إلى صلاته بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه لأن سهوه في داخل صلاة الإمام ويجب على هذا القول في مسألة المدونة أنه يبني على صلاته ويسجد بعد السلام كما لو أكل في أثناء صلاته دون أن يسلم ولم يطل ذلك وقد روى علي بن زياد في المجموعة عن مالك على قياس هذا القول في إمام سلم من اثنتين ساهيا وسجد للسهو ثم ذكر أنه سها يتم صلاته ويعيد سجود السهو قال سحنون وكذلك لو كان قبل السلام لأعادهما وهذا يبين ما ذكرناه فيمن ظن أن الإمام سلم فسلم قبل سلامه وعلم قبل أن يسلم أنه يرجع إلى الصلاة بغير تكبير على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج به من الصلاة وتكبير على القول بأنه يخرج من الصلاة وأما إن لم يعلم حتى سلام الإمام فيسلم بعد سلامه وتجزئه صلاته على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج به من صلاته إذ لا يصح أن يرجع إلى صلاته في حكم الإمام بعد خروج الإمام عنها فهذا وجه القول في هذه المسألة وتحصيله انته وقال ابن أبي زيد في النوادر بعد ذكره المسألة قال أبو محمد لعل أصبغ يريد أنه سلم أولا على شك انتهى ونص ما في رسم يوصي سئل عمن صلى بقوم المغرب فسلم من ركعتين فسبح به فقام فاستأنف الصلاة واتبعوه فقال أما هو فقد تمت صلاته وأما من خلفه فيعيدون في الوقت بعده إن كانوا لم يسلموا ابن رشد ظاهر قوله تمت صلاته يوجب أن سلامه على طريق السهو أخرجه عن صلاته وقد روي عن ابن أبي زيد أنه قال إنما يصح قوله هذا إن سلم عامدا أو تعمد القطع بعد سلامه ساهيا فذهب ابن أبي زيد إلى أن سلامه على طريق السهو لا يخرجه عن صلاته مثل ما يأتي في رسم أسلم بعد هذا وإلى هذا ذهب ابن المواز وحكاه عن مالك وبنى عليه مسائل فقال فيمن دخل مع الإمام في التشهد الأخير فلما سلم الإمام وقام هو فقضى صلاته رجع الإمام فقال إني كنت أسقطت سجدة إنه ينظر فإن كان ركع الركعة