عليه الإعادة ليحصل له اليقين بالأداء ومن فرق قال إذا شك قبل الصلاة لم يجز له أن يدخل الصلاة بالشك في شرط صحتها كما لا يجوز أن يصلي على شك من الوقت أما إذا صلى ثم شك فالصلاة وقعت على اعتقاد الصحة فلا يزول حكم الاعتقاد بطرو الشك وهذا باطل بما إذا أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث قبل أن يصلي في غسل عضو فإن الاعتقاد الأول تزعزع بالشك الطاريء وما ذاك إلا أن الباب باب احتياط فيغلظ فيه عليه الاحتياط انتهى ص ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر ش يعني من شك وهو في جلوس التشهد هل هو ثانية الشفع أو في الوتر فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام ويأتي بالوتر وكذلك لو شك وهو في أثناء الركعة فإنه يتمها بنية الشفع ويسجد بعد السلام ويأتي بالوتر قال في المدونة ومن لم يدر أجلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد بعد السلام وأوتر وإن لم يدر أهو في الأولى جلس أو في الثانية أو في الوتر أتى بركعة وسجد بعد السلام ثم أوتر بواحدة انتهى ص أو استنكحه الشك ولها عنه ش يعني أن من استنكحه الشك في الصلاة أي داخله وكثر منه فإنه يسجد بعد السلام ويلهو عن الشك أي فلا يصلح ما شك فيه ولو شك في الفرائض قال في النوادر في ترجمة السهو عن القراءة ومن العتبية من سماع أشهب ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ وكذلك سائر ما شك فيه انتهى وقال بعد ذلك في ترجمة من يكثر شكه روى علي بن زياد عن مالك فيمن استنكحه السهو فظن أنه لم يتم صلاته فلا شيء عليه وليله عن ذلك قال عنه ابن نافع ولا يسجد له قال في المختصر ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا قاله عنه ابن نافع في المجموعة فأما من يعرض له المرة بعد المرة بخلاف ذلك وكذلك من شك في الإحرام إن كان المرة بعد المرة أعاد له الصلاة وقال في كتاب الطهارة من المدونة قال مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة وقال بعده فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثير قال يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة وقال بعده فمن أيقن بالوضوء وشك هل أحدث بعده أم لا إن كان يستنكحه كثيرا كان على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد الوضوء وكذلك كل مستنكح مبتلي في الوضوء والصلاة انتهى من الأم وقال في التهذيب ولو أيقن بالوضوء ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد الوضوء بمنزلة من شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك إلا أن يستنكحه ذلك كثيرا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوئه ولا صلاته انتهى تنبيهات الأول الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو مستنكح وغيره مستنكح فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك هل زاد أو نقص ولا يتيقن شيئا يبني عليه وحكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكنه يسجد بعد السلام وإليه أشار بقوله أو استنكحه الشك ولها عنه والشك غير المستنكح كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا وحكمه واضح وإليه أشار بقوله كمتم الشك ومقتصر على شفع والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أنه يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أن يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار بقوله لا أن استنكحه السهو ويصلح والسهو غير المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وحكمه أن يصلي وسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبقوله وإلا فبعده الثاني قال الجزولي انظر هل هناك تحديد