مرتين تنبيه فهم من قول المصنف وأعاد تشهده فائدتان إحداهما أن السجود القبلي محله بعد الفراغ من تشهد الصلاة وهو كذلك ويريد ومن الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثانية أنه إذا سجد إنما يعيد التشهد فقط ولا يدعو بعد التشهد قال في مختصر الواضحة وليس بعد التشهد دعاء ولا تطويل وقال ابن فرحون إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد دعاء فيها ومن أقميت عليه الصلاة وهو في نافلة قاله في شرح المدونة لابن ناجي ومن سها على التشهد حتى سلم الإمام فإنه يتشهد من غير دعاء ويسلم قاله في مختصر الواضحة والعتبية وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف وإن زوحم مؤتم ومن خرج عليه الخطيب في تشهد نافلة فإنه يتشهد ولا يدعو قاله في رسم سلف من سماع ابن القاسم وسيأتي في باب الجمعة فرع فإن لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شيء عليه كما يؤخذ من كلام صاحب الطراز المذكور في شرح قول المصنف في السجود البعدي بإحرام ومن كلام ابن رشد المذكور في شرح قول المصنف وسلام وأنه لو ترك السلام من البعدي لم تبطل الصلاة ص كترك جهر وسورة بفرض ش هذا مثال السنة المؤكدة التي يسجد لها قال ابن عرفة وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة قبل وبعد ولا سجود لها وللمازري عن رواية أشهب وسماع القرينين وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي سجوده سماع عيسى بن القاسم ومحمد عن أصبغ من سماع القرينين انتهى ص كتم لشك ش هذا إذا شك قبل السلام وأما إذا شك بعد أن سلم على اليقين قال الهواري اختلف فيه فقيل يبني على يقينه الأول ولا يؤثر طرو الشك بعد السلام وقيل يؤثر انتهى وقال الباجي في المنتقى لما أن تكلم على مسألة من رأى من ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه وأنه يعيد من آخر نومة نامها ففيه قال وما قبل النومة من الصلوات شاك فيه وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها وبراءة الذمة منها فيه قولان أحدهما أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث بعد طهارته أم لا فلا شيء عليه لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن سلامتها فهذا القول في هذه المسألة مبني على هذا الأصل والتمول الثاني أن الشك يؤثر فيها ويوجب إعادتها فعلى هذا القول يجب إعادة الصلاة كلها من أول نومة نامها في هذا الثوب انتهى قال صاحب الطراز بعد أن تكلم على من شك في غسل بعض أعضاء وضوئه وفرق بين المستنكح وغيره فرع وفرق بعض الشافعية فيمن شك في بعض وضوئه وقد كان تيقن غسله فقال إن طرأ له الشك قبل أن يصلي غسل ما شك فيه ولا تجزيه الصلاة إن لم يغسله وإن طرآ ذلك بعدما صلى فصلاته صحيحة هذا قول أبي حامد منهم وأنكره ابن الصباغ وقال لايجزيه في الموضعين وحكى الباجي نحو هذا الاختلاف عن بعض أصحابنا وقال تأتي لهم أجوبة مختلفة على هذا الأصل فمن قال لا فرق يقول لم تحصل له الثقة ببراءة ذمته من الصلاة فوجب