للاستنكاح حتى يقال من يشك صمرتين في اليوم أو مرة في اليومين يسمى مستنكحا أم لا فقيل أما إذا شك في اليوم مرة فهو مستنكح وإن شك مرة في السنة أو في الشهر فليس بمستنكح وإن كان يشك من يومين أو ثلاثة الشيخ والله أعلم أنه غير مستنكح انتهى وقال الشيخ يوسف بن عمر والاستنكاح هو الدخول أي يدخله الشك كثيرا وكثرته إذا كان يطرأ له في كل وضوء أو في كل صلاة أو يطرأ له ذلك في اليوم مرتين أو مرة وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح فالاستنكاح محنة وبلية ودواء ذلك الإلهاء عنه وإلهاؤه عنه أنه إذا قال له ثلاثا صليت أم أربعا فيقول له أربعا وإذا قال له اثنتين صليت أو ثلاثا فإنه يقول له ثلاثا وإن قال له صليت أو ما صليت فيقول له صليت وإن قال له توضأت أو ما توضأت فيقول له توضأت فإذا رد عليه هذه الأشياء فإنه ينتفي عنه انتهى ونحوه للشيخ زروق في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة الثالث سئل أبو محمد على المستنكح يشك أبدا في الصلاة فيزيد ركعة إلغاء للشك هل زيادته توجب سجودا أو بطلانا أو لا توجب شيئا لاستنكاحه فأجاب إذا كان جاهلا يتأول الزيادة جبرا للنقص فصلاته صحيحة قلت فلو كان عالما قال ليس هذا بعالم بل مقصر في العلم وحكمه ما ذكرت لك والاستنكاح تخفيف فلا ينتهي لزيادة تؤدي إلى فساد الصلاة ويسجد هذا بعد السلام قلت وهل لا قبل السلام لأنه شك في النقص فقال لم ينقص لكنه ظن النقص قلت إن كان هذا ممن تعرض له الشكوك عموما فهو كما قال الشيخ وتقدم حكمه وإن كان يعرض له الشك في نقص الركعات ويتكرر منه فالصواب أن الآتي بذلك لا يقال زاد عمدا لأنه الواجب عليه لولا كثرة الشكوك ولعل هذه المسألة تجري على مسألة من يتكرر منه إعادة الصلاة لكثرة العوارض من القبلة وترك الخشوع وغير ذلك وهي مسألة اختلف فيها القرويون هل ذلك محمود أو من باب التعمق في الدين انتهى ص كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر ش الذي لم يشرع فيه الطول الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ومن استوفز للقيام من الركعة الأولى أو الثانية والذي شرع فيه الطول كالقيام والركوع والسجود والجلوس أنظر ابن عرفة والهواري والنوادر قال في المنتقل في ترجمة إتمام المصلي ما ذكر إذا شك ويلزم الشاك في الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك فإن تذكر وإلا بنى على اليقين وألغى الشك وهل يلزمه سجود سهو لتذكره أم لا فما كا في تطويله قربة كالقيام والركوع والسجود والجلوس فليس في تطويله بذلك سجود سهو قاله ابن القاسم وأشهب وقاله سحنون في الجلوس إلا أن يخرج عن حده فيسجد لسهوه وأما ما لا قربة في تطويله كالجلوس بين السجدتين أو المستوفز للقيام على يديه وركبتيه فقال مالك من أطال التذكر على ذلك فليس عليه سجود سهو لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو وقال أشهب يسجد لسهوه لأنه إنما طولها للشك انتهى ص وإن بعد شهر ش قال ابن الحاجب متى ما ذكر ولو بعد شهر قال في التوضيح قوله متى ما ذكر نحوه في المدونة وحكى عبد الحق عن بعض شيوخه أن