الطراز لا يجزىء إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه انتهى وقال ابن جزي في القوانين من قال الله أكبار بالمد لم يجزه وإن قال الله وكبر بإبدال الهمزة واوا أجزاه انتهى وقال في التوضيح بعد ذكره كلام القاضي سند قال في الذخيرة وأما قول العامي الله وكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا انتهى قال ابن ناجي في شرح أول كتاب الصلاة الأول بعد ذكره كلام القرافي وقبله خليل وهو عندي خلاف ظاهر الكتاب انتهى والكلام كله لصاحب الطراز انظر كلام القباب فإنه حسن وقال ابن المنير وينوي بالتكبير الإحرام ويحذر أن يمد بين الهمزة واللام من بسم الله فيوهم الاستفهام وأن يمد بين الباء والراء فيتغير المعنى وأن يشبع ضمة الهاء حتى تتولد الواو وأن يقف على الراء بتشديد هذا كله لحن ويخاف منه بطلان الصلاة وينتظر الإمام بالتكبير إلى أن تستوي الصفوف خلفه انتهى ص ونية الصلاة المعينة ش قال صاحب المقدمات النية الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وآدابها واستشعار الإيمان يعتبر في ذلك كله فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن الإيمان أو وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك قال صاحب الطراز والمعيد للصلاة في جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا لنفل انتهى من الذخيرة وقاله ابن عرفة لما أن تكلم على من صلى ثم أم وانظر بقية كلامه عند قول المصنف وأعاد مؤتم بمعيد ومن الذخيرة قال صاحب الطراز النوافل على قسمين مقيدة ومطلقة فالمقيدة السنن الخمس العيدان والكسوف والاستسقاء والوتر وركعتا الفجر فهذه مقيدة إما بأسبابها أو بأزمانها فلا بد فيها من نية التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها إلى هذه لم يجز وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك لأنه من قيام الليل والمطلقة ما عدا هذه فتكفي فيها نية الصلاة فإن كان في ليل فهو قيام الليل أو في قيام رمضان أو كان منه أول النهار فهو الضحى أو عند دخول مسجد فهو تحية وكذلك سائر إلعبادات من حج أو صوم أو عمرة لا يفتقر إلى التعيين في مطلقة بل يكفي فيه أصل العبادة انتهى وقال ابن عرفة في صلاة الجمعة وفيها من أدرك جلوس الجمعة أتمها ظهرا ابن رشد اتفاقا لأنه بنية الظهر يحرم قلت هذا أصح من قول بعض شيوخ شيوخنا يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه ابن رشد لو أحرم إثر رفع الإمام