إذا كانت النافلة متأكدة كالسنن والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب لمساواة هذه النوافل للفريضة في حكم الصلاة في جوف الكعبة وفي صحة النفل غير المؤكد في سطح الكعبة نظر على مقتضى رأي أكثر أهل المذهب انتهى ص وإن لغيرها ش يمكن أن يقال يستغني عن هذا بقوله في صلاة الخوف وعدم توجه أو بهذا عن ذلك والله تعالى أعلم ص وإلا لخضخاض ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة والمسافر يأخذه الوقت الخ ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط وهو قول مالك وهو المشهور قال ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى وقال الشيخ زروق المسافر ليس بشرط وإنما خرج للغالب والحكم فيه وفي الحاضر سواء ثم قال وعلى المشهور فينوي بإيمائه مواضعه من الركوع والسجود والجلوس للتشهد إلى غير ذلك من مواضع الإيماء اه ومنه قوله الذي يأخذه الوقت يعني الذي لا يمكنه تأخير بحيث يضيق جدا انتهى ص أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها ش يعني أن صلاة الراكب باطلة إلا أن يكون الركوب لما تقدم أو لمرض حالة كون الراكب بسبب المرض يؤديها أي الصلاة عليها أي على الدابة كالأرض يعني أنه لأجل المرض لا يؤديها على الأرض إلا إيماء كما قال في الرسالة إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرض فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة انتهى قال في المدخل في فصل التاجر من إقليم إلى إقليم وفي فصل الحج لكن يوميء إلى الأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة فإن أومأ إليه فصلاته باطلة انتهى والله أعلم فصل في فرائض الصلاة وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها فرع في فرائض الصلاة قال الشيخ زروق في أول باب العمل في صفة الصلوات المفروضة قال ابن العربي الإحرام نية وابن عرفة الإحرام ابتداءها مقارن لنيتها انتهى والتحقيق أنه مركب من عقد هو النية وقول هو التكبير وفعل هو الاستقبال ونحوه وفي المدونة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو حديث خرجه الترمذي وقال حديث حسن انتهى كلام الشيخ زروق ص إلا لمسبوق فتأويلان ش فسرها ابن يونس بما إذا كبر قائما وبه قال ابن المواز وصرح في التنبيهات بمشهوريته انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق ونحوه في التوضيح واقتصر في الشامل على تشهيره ص وإنما يجزىء الله أكبر ش قال الأقفهسي في شرح الرسالة قال صاحب