ظانا أنه في الأولى فبان أنه في الثانية فروى محمد يبني على إحرامه أربعا واستحب أن يجدد إحرامه بعد سلام الإمام من غير قطع وعلى قول أشهب وابن وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة لا يبني هذا انتهى وفي أسئلة ابن رشد ومن هذا المعنى أن يجد الرجل الإمام في تشهد الجمعة فيدخل معه على أن يصلي المأموم أربعا فيذكر الإمام سجدة من الركعة الأولى فيقوم إلى الركعة فقيل إنه يصليها معه فيأتي بركعة وتكون له جمعة تامة وقيل إنه يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع وحولها إلى نية الجمعة وعكسها أن يجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فيكبر ويدخل معه وهو يظنه في الركعة الأولى فقيل إنه يبني على إحرامه أربعا وقيل إنه يستأنف الإحرام لأنه أحرم بنية الجمعة وهي ركعتان انتهى ولفظه واسع ص والجهر به بدعة قاله في المدخل ش وإن تخالفا فالعقد قال في الإرشاد والإعادة أحوط قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف والشبهة إذ يحتمل سبق اللسان تعلق نيته به لأن الكلام في الفؤاد واللسان زائدة انتهى ص كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا ش يعني وكذلك تبطل الصلاة فيما إذا سلم ظانا إتمام صلاته ثم أحرم بنافلة وهي في الصورة إتمام لصلاته وكذلك لو لم يسلم ولكنه ظن أنه أتم وسلم فقام إلى نافلة فإن صلاته تبطل في الصورتين إن أطال القراءة أو ركع وإلا أي وإن لم يطل القراءة ولم يركع ولم تبطل صلاته في الصورتين كما صرح بذلك في أول رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الصلاة وفي المسألة الثانية من سماع سحنون ص كأن لم يظنه ش يعني وأما إن قام إلى نافلة ولم يظنه أي السلام بل ظن أنه في نافلة فإن صلاته صحيحة ويجزئه ما صلى بنيته النافلة كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره والله أعلم وذكر ابن رشد في الرسم المذكور في ذلك قولين ومثل ذلك ما إذا نوى الظهر ثم نسي وظن أنه في العصر فصلى ركعتين والله أعلم تنبيه فإن فعل ذلك عمدا فقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وأما العامد فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن منافية لأن النفل مطلوب للشارع ومطلق الطلب موجود في الواجب فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة انتهى ص أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده