في توجيه قول ابن حبيب إنه يومىء لخوف تلطخ ثوبه خوفا من فساد ثيابه بالدم وقد أباح الشرع التيمم إذا زيد عليه في ثمن الماء ما يضربه حفظا للمال فكذلك هذا وهذا قد لا يتم لأن الخصم يمنع كون الغسل فسادا في الثياب وينبغي أن يفصل فيه بين ما يفسده الغسل وما لا يفسده فيومىء في الأول دون الثاني انتهى ونقله ابن فرحون وقبله قلت ما ذكره ابن هارون من التفصيل بين ما يفسده الغسل وما لا يفسد هو الظاهر فينبغي أن يحمل عليه كلام ابن رشد وقول ابن حبيب وكلام المصنف وعلل عبد الحق في التهذيب وصاحب الطراز قول ابن حبيب بخوف التلطخ بالنجاسة واعترضوه وقالوا قول ابن مسلمة أصح لأنه لا يؤمر بترك الفرض من الركوع والسجود لأجل التلطخ بالدم وهذا التعليل غير صحيح بدليل أنه إذا خشي تلطخ جسده لا يومىء اتفاقا فالعلة في جواز الإيماء خوف تلطخ الثوب إنما هي إفساده بالغسل وإذا كانت العلة إنما هي إفساده بالغسل فيتعين أن يقيد ذلك بما يفسده الغسل فتأمله تنبيهات الأول قال في التهذيب الطالب مما علق عن الشيخ أبي الحسن يعني القابسي أنه إنما يومىء إذا كان إذا صلى قائما لم يقطر منه الدم ولم يسل وإذا انحط للركوع والسجود سال الدم وأما لو كان لا ينقطع عنه الدم قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا فليصل راكعا أو ساجدا من غير إيماء وإن سال عنه الدم انتهى بالمعنى قلت هذا يرجع إلى ما تقدم وينبغي أن يفصل فيه فإنه إن كان إذا صلى قائما لا يسيل منه شيء وإذا ركع وسجد سال ولا يخاف ضررا فإن خشي بسيلانه تلطخ ثوبه أومأ فإن خشي تلطخ جسده لم يومىء وأما إن كان يسيل منه في القيام والركوع أو السجود فإن كان لا يخاف ضررا بالركوع والسجود صلى راكعا وساجدا وإن خاف الضرر أومأ ولا ينبغي أن يحمل قوله صلى راكعا أو ساجدا على إطلاقه ولو أدى إلى ضرورة والله أعلم الثاني قال في الطراز إذا قلنا يومىء للضرورة فهل يوميء للسجود فقط أو للركوع والسجود اختلف فيه قال ابن حبيب يصلي إيماء وليس عليه أن يركع ويسجد ولكن يقوم ويقعد وقال القاضي في معونته يومىء للسجود ويأتي بالقيام والركوع وهو أظهر إن لم يخيف زيادة العلة لأنه في ركوعه لا يلحقه من ضرورة الدم أكثر مما يلحق في إيمائه إذ يمكنه أن يركع وينصب وجهه انتهى قلت وهذا لا ينبغي أن يعد خلافا وإنما ينظر إلى حصول الضرر فإن كان لا يخاف بركوعه زيادة ضرر فيركع ولا يخالف في ذلك ابن حبيب وإن خاف حصول ضرر بذلك جاز له الإيماء ولا يخالف في ذلك القاضي وحكم الإيماء لتلطخ الثوب عند من أجاز الإيماء بسببه حكم حصول الضرر فتأمله والله أعلم الثالث إذا قلنا يومىء للركوع والسجود فقال في تهذيب الطالب عن الشيخ أبي الحسن إنه يومىء للركوع من قيام وللسجود من جلوس ونقله المصنف في التوضيح والشيخ أبو الحسن ولم يحك فيه خلافا وهو ظاهر والله أعلم الرابع لو ظن الدوام وصلى آثما ثم زال قبل خروج الوقت لم يعد على ما نقله قال ابن رشد ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل وتقدم في كلام صاحب الطراز ما يخالفه ص وإن لم يظن ورشح بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأنه لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء ش هذا قسيم قوله وظن دوامه يعني وإن حصل الرعاف في الصلاة ولم يظن دوامه لآخر الوقت فله ثلاث حالات الأولى أن يكون يسيرا يذهبه القتل بل يكون الدم يرشح ولا يسيل ولا يقطر فهذا لا يجوز له قطع الصلاة ولا أن يخرج منها فإن قطع