فوات الصلاة قال أشهب يصليها وقال ابن المواز ينصرف خاف الفوات أم لا وسبب الخلاف تقابل أمرين الصلاة بالدم أو فوات الصلاة وإن كان الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند أشهب ومع عدم الخوف ينصرف وقال ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لجنه من سنتها وإن أتم بموضعه أجزأه انتهى وحاصله أنه يجعل كلام أشهب مخالفا لكلام ابن المواز تنبيه قال صاحب الجمع فلو تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر فالظاهر القطع لوجود المنافي انتهى قلت الذي يظهر أنه إذا خاف الفوات يصلي كما تقدم عن أشهب أنه إذا رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن خرج لغسلها أن تفوته الجنازة وصلاة العيد فإنه يصليهما كما تقدم في كلام المقدمات فرع قال صاحب الجمع ولو كان الرعاف في نافلة فالظاهر القطع لخروج البناء عن الأصل في الفرض فيبقى ما عداه على وفق الأصل وقد يقال بالبناء قياسا على الرخص وقد يفرق فيما لزم حضوره كخوف ترك مسجد يواليه في رمضان لأنه ذلك يؤدي إلى ترك القيام به وذلك لأنه ارتفع عن درجة النفل بعد جوازه انتهى قلت الظاهر أنه إذا رعف في النافلة وخاف التمادي إلى وقته يشق عليه أن يكملها على هيئته فلو رجا انقطاعه خرج لغسل الدم وأتمه في موضعه الثاني إذا بنينا على أن قول أشهب خلاف كما يفهم من كلام النوادر وابن يونس وصاحب الطراز وكلام المصنف فانظر لم اقتصر المصنف على قول أشهب مع تصديرهم بقول ابن المواز وقوله إن لم يلطخ فرش مسجد يعني أن ما ذكره من إتمام الصلاة وعدم قطعها إذا ظن دوام الرعاف لآخر الوقت محله إذا صلى في بيته أو في المسجد وكان المسجد مخصبا أو ترابا لا حصر عليه أو معه ما يفرشه على حصير المسجد بحيث لا يلطخ فرش المسجد وأما إذا كان المسجد مفروشا بالحصر أو بالبسط وخشي تلطخه لذلك الفرش بالدم فإنه يقطع الصلاة ويخرج من المسجد ثم يصلي كما تقدم قال ابن غازي وهذا الشرط لا بد منه ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه إلا للشار مساحي فإنه قال فإن علم أنه لا ينقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع فيها وسواء كان في بيته أو في المسجد إذا كان محصبا أو ترابا لا حصير عليه لأن ذلك ضرورة فيغسل الدم بعد فراغه كما ترك الأعرابي يتم بوله في المسجد انتهى أي فإن كان في مسجد محصر وخشي تلويثه قطع انتهى كلام ابن غازي وكلام الشارح في الوسط غير ظاهر فإنه قال واحترز بقوله إن لم يلطخ فرش مسجد مما إذا خشي عليها ذلك فإنه يومىء للركوع والسجود قاله في المقدمات والصواب ما قاله في الصغير ونصه قوله إن لم يلطخ فرش مسجد أي وأما إن لطخه فإنه يخرج ولا يتمها فيه وأخرج بذلك ما لو لم يكن فرش أوكان في غير مسجد فإنه يتمادى انتهى وكلامه في الكبير حسن ص وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده ش يعني أنه إذا قلنا يتم الصلاة ولا يقطع لأجل الدم إذا ظن دوامه لآخر الوقت المختار فإنه إن قدر على الركوع والسجود ركع وسجد وإن لم يقدر على ذلك فإن كان لخوف تأذي جسده وحصول ضرر في بدنه كما لو كان رمدا أو خاف نزول الدم في عينه أو خاف أنه متى انحنى راكعا أو ساجدا انصرفت المادة إلى وجهه فيزيد رعافه فإنه يومىء اتفاقا وإن كان ذلك لخوف تلطخ ثوبه بالدم ففيه طريقان الأولى لابن رشد جواز الإيماء إجماعا الثانية لغيره حكوا في جواز الإيماء قولين الجواز لابن حبيب وعدمه لابن مسلمة ولما قوي القول بجواز الإيماء لحكاية ابن رشد الاجماع عليه اقتصر المصنف عليه وإن كان ذلك لخوف تلطخ جسده فلا يجوز له الإيماء اتفاقا إذ الجسد لا يفسده الغسل قال ابن غازي هذا تحصيل المصنف في التوضيح قلت وأصله لابن هارون ونقله عنه صاحب الجمع وقال