أفسد صلاته وإن كان إماما أفسد عليه وعلى المأمومين بل يفتله بأصابعه وكيفية فتله أن يجعل أنملة الأصبع في أنفه ويحركها مديرا لها واختلف في الفتل هل هو باليدين جميعا وهو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن الصغير ووقع في بعض نسخ الشارمساحي أو بيد واحدة وهو الذي حكاه الباجي عن مالك وابن نافع وحكاه ابن يونس عن مالك في المجموعة وجعله ابن عبد السلام المذهب فقال قالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبري وعليه فهل باليد اليسرى وهو الذي حكاه الباجي وغيره أو باليد اليمنى حكاه في التوضيح عن الشارمساحي وعليهما فالفتل بالأنامل العليا الخمس وتأول في التوضيح وقوله في المجموعة يفتله بأنامله الأربع فقال أي يفتله بإبهامه وأنامله الأربع قال والمراد بالأنامل الأنامل العليا فإن زاد إلى الوسطى قطع هكذا حكى الباجي وحكى ابن رشد أن الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر العليا ولهذا قال فإن زاد عن درهم أي زاد على الأنامل الوسطى وزاد عن درهم قطع وقد علمت أنه مشى على أن الفتل بيد واحدة كما هو المذهب وأنه باليسرى على ما حكاه الباجي وغيره عن المذهب تنبيهات الأول قوله وإن لم يظن شامل لما إذا شك في الدوام أو رجا الانقطاع كما صرح به ابن هارون ونقله صاحب الجمع ومن باب أخرى إذا رجا انقطاعه بالفتل والله أعلم الثاني ظاهر كلام المصنف أنه الفتل إنما يؤمر به فيما إذا كان يرشح فقط أما إذا سال أو قطر فلا ولو كان الدم الذي يسيل ثخينا يذهبه الفتل وكأنه اعتمد كلام اللخمي فإنه قال الرعاف أربعة أقسام يسير يذهبه الفتل وكثير لا يذهبه الفتل ولا يرجى انقطاعه متى خرج لغسله لعادة علمها من نفسه فهذان لا يخرجان من الصلاة يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته وكثير يرجو انقطاعه متى غسله فهذا يخرج لغسله ويعود وكثير يذهبه الفتل لثخانته واختلف فيه هل يفتله ويمضي أو يخرج بغسله فقال ابن حبيب رأيت ابن الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمس أصابعه في حصباء المسجد ويردها ثم يمضي في صلاته وقال مالك في المبسوط إذا خرج من أنف المصلي دم يفتله فإن كان يسيرا فلا بأس به وإن كان كثيرا فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم انتهى وفي المدونة وينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال أو قطر قل ذلك أو كثر فليغسله ثم يبني على صلاته وإن كدن غير سائل ولا قاطر فليفتله بأصابعه انتهى وحمل صاحب الطراز كلام المدونة وكلام ابن حبيب على الوفاق وإن معنى قوله في المدونة ينصرف إذا سال أو قطر وإن قل أنه ليس عليه أن يستبرىء أمره هل يذهبه الفتل أم لا بل متى سال أو قطر جاز له أن ينصرف لأن القدر المؤذن بذلك قد وجد وهو الدم السائل فإن لم ينصرف وتربص وانقطع بالفتل فلا تفسد صلاته ثم ذكر كلام ابن حبيب الذي ذكره اللخمي وهذا هو الظاهر فكل ما يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة كما نقل صاحب الجمع عن ابن هارون في بيان اليسير وقال في المقدمات لا يخلو إما أن يكون يسيرا يذهبه الفتل أو لا والثاني أن يكون كثيرا قاطرا أو سائلا لا يذهبه الفتل انتهى الثالث قال ابن غازي جعله المصنف هنا الدرهم من حيز اليسير وجعله في المعفوات من حيز الكثير حيث قال ودون درهم من دم مطلقا فجمع بين القولين قال في التوضيح فإن زاد إلى الوسطى قطع هكذا حكى الباجي وحكى ابن راشد أن الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر منه في رواية ابن زياد وفهم ابن عرفة قول ابن رشد على التفسير للمذهب فقال وأنامل غيرها كدم غيره ويؤيده أن ابن يونس فسر به رواية المجموعة السابقة ونحوها لعبد الحق في النكت