الإجارة قال ابن القاسم وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة انتهى وعزاه ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب للمدونة ووجهه بأن الفريضة وإن كانت لا تلزمه في مسجد بعينه لا يلزمه من مراعاة أوقاتها وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها والنافلة لا تلزمه أصلا فكانت الإجارة عليها أخف لأن الإجارة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن كان في ذلك قربة أصل ذلك الأذان وبناء المسجد انتهى وقال ابن عرفة ابن فتوح روى أشهب الاستئجار لقيام رمضان مباح وإن كان بأس فعلى الإمام وروى ابن القاسم مكروه قال ابن عرفة قلت ومقتضاه الحكم بالإجارة إن فات العمل وأخبرت أنها نزلت بأبي إسحاق بن عبد الرفيع فلم يحكم للإمام بشيء انتهى ونقله ابن ناجي في شرح المدونة بلفظ ومقتضاه الحكم بالإجارة وزاد في آخره واعتل بأن المكروه لا يحكم به القاضي انتهى قلت وهذا غير ظاهر فإن الإجارة على الحج مكروهة فإذا وقعت صحت وحكم بها كما صرح بذلك غير واحد وسيأتي في كلام عبد الحق أنه إذا عقدت الإجارة على الإمامة كره ذلك وصح الثاني فهم من كلام المدونة المتقدم جواز الإجارة على الإمامة وقال ابن يونس في كتاب الإجارة بعدما ذكر كلام المدونة السابق فجواز الإجارة على الإمامة يضعف منع ذلك على الصلوات انتهى الثالث إذا جوزنا الإجارة على الأذان والإمامة معا في قول مالك فتخلف المؤذن عن الصلاة خاصة من سلس بول ونحوه قال ابن يونس في كتاب الصلاة اختلف فقهاؤنا المتأخرون فقيل لا يسقط من الإجارة حصة الصلاة لأنها تبع كمال العبد وثمرة النخل الذي لم يبد صلاحه لا يجوز على الانفراد ويجوز إذا جمع وقيل بل تسقط حصة الصلاة لأن الإجارة على الصلاة إنما هي مكروهة فإذا نزلت مضت ألا ترى أن ابن عبد الحكم يجيز الإجارة عليها ومال العبد وثمرة النخل لا يجوز إذا انفرد بإجماع انتهى وذكر ابن عرفة القولين وعزا الأول لبعض المتأخرين واحتجوا له بأن من اشترى عبدا له مال أو شجرا مثمرا فاستحق مال العبد من يده وأجيحت الثمرة فإن ذلك لا يوجب حطا من الثمن وعزا القول الثاني لعبد الحق وابن محرز واحتجوا بأن حلية السيف إذا كانت تبعا له وخلفة الزرع القصيل المشترطة تبعا له فاستحقت الحلية أو نقص بعض الخلفة أو تخلف فإنه يحط لهما من الثمن وأجابوا عن الأولين بأن اشتراط مال العبد له لا للمبتاع فالمعاوضة وقعت على أن يقر مال العبد بيده وهذا قد فعله البائع ولم يبطل وأما الثمرة فلأنها مضمونة بالقبض لما لم يكن على البائع سقي فصار ذلك كبيعها يابسة فلذلك سقطت به الجائحة لا للتبعية واحتج عبد الحق بأنه لو عقد على الإمامة مفردة صح وذكره بخلاف الثمرة التي لم يبد صلاحها انتهى بالمعنى مبسوطا ونقل القرافي في الذخيرة جميع ذلك وزاد في مسألة مال العبد وقد قال بعض المتأخرين الأحسن الحطيطة بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا على ما إذا تعذر على المرأة شوارها فإنه يسقط من الصداق قدر ما يعلم أن الزوج زاده لأجله مع أن الزوج لا يملك انتزاعه قال المازري واعلم أن كون الاتباع مقصودة بالأعراض أمر مقطوع بل نقول التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف التابعة له فإنه يحرم بيعها مفردة بجنسها ويجوز تبعا انتهى الرابع قال ابن عرفة قال ابن شاس للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال واختلفوا في إجارة غيره وقال سند اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر وقال ابن رشد أرزاق القضاة والولاة والمؤذنين من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه لأنها أجرة لهم على عملهم قال ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد خلاف قول ابن حبيب تمنع الإجارة على الأذان إنما كان إعطاء عمر رضي الله عنه عليه من بيت مال الله كإجرائه للقضاة والولاة