ش قال في المدونة في باب الأذان وتجوز الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة جميعا وقال في كتاب الإجاة وكره مالك الإجارة في الحج وعلى الإمامة في الفرض والنافلة في قيام رمضان ومن استأجر رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة انتهى وهذا أحد الأقوال الثلاثة انتهى وقال ابن حبيب لا تجوز الإجارة على الأذان وعلى الإمامة في الصلاة وأجاز ذلك ابن عبد الحكم فيهما فيتحصل في الإجارة على الأذان قولان بالمنع والجواز وفي الأجارة على الإمامة في الصلاة ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والثالث يجوز إن كانت تبعا ويكره على الإمامة بانفرادها وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على التحريم وذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة وذكر بعدها عن ابن رشد أنه قال بكر القاضي روي عن علي لا بأس بها على الفرض لا النفل ابن رشد لعدم لزومه ولزوم الفرض زاد ابن ناجي فقال فكان العوض ليس عنه ثم قال ونقل شيخنا عن المازري أنه حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا لمن قربت وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققين خلاف في حال فإن كان يتكلف في ملازمة الصلاة في موضع معين والقصد إليه يشق صحت الإجارة وإن كان لا مشقة في ذلك لم يصح ويأتي لعبد الحق أنها مكروهة لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فيتحصل في حكمها في الفرض ستة أقوال الجواز والكراهة والتحريم وقول التهذيب يعني تجوز تبعا ورواية علي ونقله المازري وفي النفل الجواز والكراهة تنبيهات الأول مذهب المدونة كراهة الإجارة على الإمامة في الفرض والنفل كما تقدم فيحمل قول المصنف وكره عليها على عمومه في الفرض والنفل لكن قال ابن يونس في كتاب