لما ورد فيه فعزو ابن بشير وابن الجلاب استحبابه لهما للمتأخرين قصور انتهى ص لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار ش قال ابن بشير وأما الفذ والجماعات المجتمعون بموضع ولا يريدون دعاء غيرهم إلى الصلاة فوقع في المذهب لفظان أحدهما أنهم إن أذنوا فحسن والثاني أنهم لا يؤذنون وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين وليس كذلك بل لا يؤمرون بالأذان كما يؤمر به الأئمة وفي مساجد الجماعات فإن أذنوا فهو ذكر والذكر لا ينهى عنه من أراد لا سيما إذا كان من جنس المشروع انتهى ونص كلام اللخمي الرابع المختلف فيه هل هو مستحب أم لا فإن الفذ في غير السفر والجماعة لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم فقال مرة الأذان مستحب وفي مختصر ما ليس في المختصر قال لم يكن مالك يستحب الأذان لمن يصلي وحده إلا أن يكون مسافرا وقاله ابن حبيب فيمن صلى في منزله أو أم جماعة في غير مسجد قال فلا أذان لهم إلا المسافر وقاله ابن المسيب وقال مالك فإن أقام فحسن وهذا هو الصواب لأن الأذان إنما جعل ليدعى به الغائب وإذ كان كذلك لم يكن لأذان الفد وجه وحسن في المسافر لما جاء فيه أنه يصلي خلفه فصار في معنى الجماعة انتهى فهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله على المختار وآخر كلام اللخمي يدل على اختياره عدم الأذان إنما هو في حق الفذ لكن أول كلامه يدل على مساواة الجماعة التي لا تطلب غيرها للفذ وعلى ذلك فهمه الشيوخ والله تعالى أعلم قال ابن عرفة ابن حبيب الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم مالك إذا أذنوا فحسن ومرة لا أحبه فقال اللخمي والمازري خلاف ورده ابن بشير بحمل نفيه على نفي تأكده كالجماعة لا على نفي حسنه لأنه ذكر وروى أبو عمر لا أحب لفذ تركه انتهى قاله في مختصر الواضحة وكذلك الرجل تحضره الصلاة في منزله في حضر كان أو في قرية فالإقامة تجزئه ولا يستحب الأذان إلا المسافر أو الرجل الواحد في الفلاة من الأرض فلا بأس أن يؤذن لنفسه إذا حضرته الصلاة في ليل كان أو نهار وقد استحب ذلك مالك وأهل العلم انتهى تنبيه فهم من كلام المصنف أن الأذان لا يستحب للفذ في غير السفر ولا للجماعة التي لم تطلب غيرها وإذا قلنا لا يستحب فهل هو مكروه أو مباح ظاهر كلامهم أن الأولى تركه قال في الطراز في شرح ليس الأذان إلا في مسجد الجماعة ومساجد القبائل وقال ابن حبيب فيمن صلى في منزله أو أم جماعة في غير مسجد لا أذان لهم إلا المسافر وقاله ابن المسيب ومالك فإن أقام فحسن وقال صاحب القوانين الأذان سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية وقيل خمسة أنواع واجب وهو أذان الجمعة ومندوب وهو لسائر الفرائض في المساجد وحرام وهو أذان المرأة وأجاز الشافعي أن يؤذن النساء ومكروه وهو الأذان للنوافل وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة ومباح وهو أذان المنفرد وقيل مندوب انتهى ص وجاز أعمى ش قال في المدونة وجائز أذان الأعمى وإمامته ولفظ الأم كان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما قال صاحب الطراز قال مالك وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى يريد ابن أم مكتوم ولا يختلف في حل أذانه إذا كان من أهل الثقة والأمانة إلا أنه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه دون أن يستخبر من يثق به ويتثبت في أمره قال أشهب في المجموعة الأعمى جوز أذانا عندي وإمامة من العبد إذا سدد الوقت والقبلة ثم العبد إذا كان رضا ثم الأعرابي إذا كان رضا ثم ولد الزنا وكل جائز انتهى ونقله في الذخيرة ولفظه وفضل أشهب على العبد إذا سدد الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضا على الأعرابي والأعرابي إذا كان رضا على ولد الزنا ونقل صاحب النوادر كلام أشهب وزاد في آخره وكل جائز ولا بأس به مؤذنا وإماما انتهى وقال ابن ناجي في