شرح المدونة والمراد بأذان الأعمى إذا كان تبعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر وكان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى وكان لا يخطىء ويذكر أنه يشم لطلوع الفجر رائحة انتهى وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية بمكة أنه كان يقول إنه يشم رائحة الفجر ولم يكن أعمى وقال في مختصر الواضحة ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى والأقطع والأعرج وذو العيب في جسده إذا لم يكن العيب في دينه والله أعلم ص وتعددهم ش يعني أن تعدد المؤذنين جائز قال في المدونة ولا بأس باتخاذ المؤذنين أو ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد في حضر أو سفر في بر أو بحر أو في الحرس قال ابن ناجي قال المغربي في الكلام تجوز ومسامحة إذا ظاهره أن المسجد يكون في الحضر والسفر والبر والبحر وليس كذلك قال ابن ناجي ليس فيه تجوز لأن المسجد هو المعد لصلاة الجماعة وذلك متأت في كل ما ذكر نعم قوله وفي الحرس يوهم أنه خارج عن البر والبحر وليس كذلك انتهى واعلم أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة المصنف أن تعدد المؤذنين جائز ولكن استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء بعده يشعر بأن ذلك مطلوب خصوصا كلام صاحب المدخل فإنه قال في صلاة الصبح وقد رتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه وسيأتي أيضا من كلامه ما يدل على أن ذلك مطلوب والله أعلم فرع وهل لتعددهم حد ظاهر لفظ التهذيب المتقدم أنه لا حد في ذلك واعترضه صاحب الطراز بأن لفظ الأم قلت لابن القاسم أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز ذلك قال لا بأس بذلك عندي قلت هل تحفظه عن مالك قال نعم قال لا بأس به قال وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في الركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة قال لا بأس بذلك قال فهذا الذي جرى ذكره في الكتاب وذكر عبد الوهاب في أشرافه عن الشافعي أنه لا يجوز إلا أربعة وهذا الذي قاله حكاه صاحب الإيضاح وأنكره ابن الصباغ من الشافعية وقال لم يذكره غيره من أصحابنا قال وظاهر كلام الشافعي جواز الزيادة بأي عدد كان إلا أنه لا يستحب أن ينقص من اثنين قال ابن حبيب رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا وكذلك بمكة يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه وكذلك يبين أنهم كانوا لا يراعون العدد اليسير كما نقل عن الشافعي انتهى ولفظه في مختصر الواضحة ولا بأس أن يؤذن النفر في المسجد الواحد وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وأبو محذورة وسعد القرظ وعبد الله ابن أم مكتوم قال عبد الملك وقد رأيت مؤذني المدينة ومكة ثلاثة عشر ورأيتهم يؤذنون في أركان المسجد في كل ركن مؤذن يندفعون في الأذان معا إلا أن كل واحد منهم في أذان نفسه وأما أذانهم واحدا بعد واحد مثل ما عندنا ببلدنا فلا بأس أن يؤذن الخمسة إلى العشرة ونحو ذلك في الظهر والعشاء والصبح لأن وقتها واسع وفي العصر نحو الثلاثة إلى الخمسة لأن وقتها ليس بواسع وأما المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد لضيق وقتها انتهى وذكره أبو إسحاق التونسي كأنه المذهب فقال وما وقته واسع كالظهر والصبح والعشاء فجائز أن يؤذن فيه واحد بعد واحد مثل الخمسة والعشرة وفي العصر مثل الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤذن في المغرب إلا واحد يريد أو جماعة في مرة واحدة انتهى وسيأتي في كلام المدخل مخالفة ذلك والله أعلم ص وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه ش يعني أنه إذا تعدد المؤذنون فيجوز أن يترتجوا واحدا بعد واحد إلا في المغرب كما تقدم