تأويل بعيد وما ذكره عياض من أن المكان منحدر نقله عبد الحق عن ابن الماجشون وهو بين انتهى قلت عادته إذا قاله بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة ولم أقف على ما ذكره في كلام ابن عرفة لكن صرح ابن رشد في سماع ابن أبي زيد بأن الماء لا يتنجس بإدخال يديه فيه بعد ذلك جسده بهما ولو كان في جسده نجاسة وقال البرزلي بعد أن ذكر كلام عياض السابق فيه نظر على ما علل به في المدونة أنه ضرورة فظاهره مطلقا والله أعلم السابع لا إشكال في كراهة الماء المستعمل في الحدث في طهارة الحدث وأما في طهارة الخبث فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال ابن راشد لا ينبغي أن يختلف في إزالة النجاسة بالمستعمل لأنها معقولة المعنى قال وفي كلام صاحب الإرشاد إشارة إليه لاقتصاره على ذكر الوضوء انتهى قلت وانظر هل يكره استعماله في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة أم لا لم أر فيه نصا صريحا والظاهر أنه يكره استعماله مع وجود غيره لأنه المشهور في علة الكراهة فيه كونه غير طهور وإطلاق كلام المصنف يشمل ذلك كما أنه يشمل استعماله في طهارة الخبث وهو الظاهر عندي والله أعلم ولا خلاف في المذهب أنه ليس بنجس ولا ينجس ما أصابه من ثوب أو غيره إذا كان الذي تطهر به أولا طاهر الأعضاء والله أعلم ولا يكره التيمم على التراب مرة بعد أخرى نص عليه في العتبية قال ابن رشد والفرق بينه وبين الماء أن الماء لا بد أن يتعلق به شيء من البدن والله أعلم ص وفي غيره تردد ش يعني أن الماء المستعمل في غير الحدث كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة فيه تردد أي اختلف المتأخرون في نقل المذهب في حكمه هل هو مكروه كالمستعمل في الحدث أو لا كراهة فيه إذا لم يحصل فيه نجس ولا وسخ كما تقدم فالذي نقله صاحب الطراز وابن شاس وابن الحاجب تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث وأطلق ابن بشير وصاحب الإرشاد وغيرهما كراهة الوضوء بالماء المستعمل قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة وقال الشارح في الكبير من الأشياخ من أطلق كالقاضي عياض وغيره ولم يفرق بين ما استعمل في حدث أو غيره وهو ظاهر المدونة انتهى قلت وكأنه يشير إلى كلام القاضي عياض في قواعده لأني لم أقف له في التنبيهات على حمل المدونة على الإطلاق تنبيهات الأول كلام القرافي في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة يقتضي أن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بعد رفع الحدث بالأولى يدخله الخلاف الذي في الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط الطهارة به قال بعض العلماء سببه أمران أحدهما كنه أديت به عبادة والثاني إزالته للمانع فإن انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف كالمستعمل في الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم ولم تؤدبه عبادة وفي قول مالك رحمه الله تصريح بهذا المعنى في قوله لا يتوضأ بما قد توضأ به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى قلت أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول أصبغ بسقوط طهورية المستعمل وآخره يقتضي أيضا أن التعليل بما ذكر جار على القول بالكراهة أيضا فإنه ذكر كلام سند وكلامه يقتضي أيضا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مسا ولوضوء التجديد فيدخل فيه التردد وكلام صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا يكره ما استعمل في وضوء التجديد وقال ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فهل يكره لأنه مستعمل في طهارة الحدث أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث الظاهر كراهته فإن الحادث ما له بالماء