تعلق حصول حتى يفرق بين الأولى وغيرها فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى فظهر من هذا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه بلا تردد لأن صاحب الطراز هو المرجح لعدم كراهة المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر كراهة ذلك الثاني الماء المستعمل في الغسلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب السالم من النجس والوسخ لا كراهة فيه كما يفهم من كلام القرافي السابق وكما يفهم من كلام صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال قال أصبغ يتركه ويتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا قال وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا وأما مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى وله نحو ذلك في شرح مسألة اغتسال الجنب في القصرية وسيأتي شيء من كلامه في شرح قول المصنف وراكد يغتسل فيه وفي كلام ابن راشد في شرح ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام الشارح في الكبي ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه قولين أحدهما مذهب المدونة أنه طهور والثاني قول أصبغ أنه غير طهور ورده صاحب الطراز وضعفه وفي كلام المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف الثالث ماء غسل الذمية من الحيض نقل ابن ناجي عن ابن هارون أنه قال لا نص فيه وللشافعية وجهان والأشبه المنع لعدم تحفظها من النجاسة ثم قال فإن قلت هل يتخرج الوجهان اللذان أشار إليهما على مسألة ما أدخل الكافر يده فيه قال ابن حبيب بطهارته وسحنون نجاسته قلت لا يتخرج لأن هذا أشد والمسألج منصوصة للقرافي وذكر كلامه في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة قلت والظاهر الكراهة والله أعلم ص ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يتغير ش يعني أن الماء اليسير إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه طهور ولكنه يكره استعماله مع وجود غيره وهذا هو المشهور من المذهب فإن لم يجد غيره وجب عليه استعماله قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة الذي رواه المدنيون عن مالك أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة إلا أن تغير وصفا من أوصافه فسؤر النصراني وما أدخل يده فيه وإن أيقن بنجاسة يديه وفمه مكروه مع وجود غيره ابتداء واجب استعماله مع عدم سواه في الطهارة والتطهير انتهى وقال الباجي في المنتقى الظاهر من المذهب أنه مكروه فمنع من استعماله مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره فالذي عليه شيوخنا العراقيون وهو المشهور في قول مالك أنه يتوضأ به ويستعمل في كل ما يستعمل فيه الماء الطاهر ونحوه في الطراز وغيره وقال ابن القاسم إن الماء اليسير يتنجس بملاقات النجاسة وإن لم تغيره وعليه اقتصر في الرسالة وهي رواية المصريين عن مالك ولم يحك ابن رشد غير هذين القولين وقيل إنه مشكوك فيه فيجمع بين الوضوء به والتيمم حكى الثلاثة ابن بشير وحكى اللخمي رابعا أنه طهور من غير كراهة وعزاه لرواية أبي مصعب وأنكره ابن بشير وقال لا يوجد في المذهب لأن معول البغداديين على رواية أبي مصعب وقد قالوا بالكراهة وقال المصنف في التوضيح إن اللخمي حكاه ولم يعزه ثم قال وروى أبو مصعب عن مالك أنه قال الماء كله طاهر مطهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حلت فيه معينا كان أو غير معين فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهة وذكر ابن بشير أن اللخمي حكاه عن أبي مصعب وليس بظاهر لأنه لم يصرح به عن أبي مصعب ثم رده ابن بشير بعدم وجوده في المذهب وليس رد ابن بشير بشيء لأن حاصله شهادة على نفي انتهى قلت كلام اللخمي صريح في عزوه لأبي مصعب لأنه قال اختلف فيه على أربعة