ابن يونس من باب الوضوء بالماء المستعمل إذا لم يجد غيره وبحث في ذلك ابن هارون فقال هذا إذا قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده وأما على القول بأنه لا يطهر إلا بالجميع فلا يكون مستعملا ونحوه لابن عرفة ونصه الشيخ من لم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين خرجه الصقلي على المستعمل وفيه نظر على ما مر من كون كل عضو يطهر بانفراده انتهى وقوله على ما مر لم يظهر لي ما أشار إليه به وقال ابن عبد السلام ومما ينظر فيه في هذا الفصل أنه إذا قيل كل عضو يطهر بانفراده وهو الأظهر عندي أنه يكون كل ما أخذ من هذا الماء من قليل أو كثير من الماء المستعمل وإن قيل إن طهارة الأول متوقفة على طهارة الأخير فيكون ما أخذ من العضو الأول واستعمله غير هذا المتوضىء في طهارة قبل كمال طهارة المتوضىء به أولا عاريا عن الكراهة لأنه إنما يحكم له بها بشرط التمام ولم يحصل إلى الآن إلا أن يقال إنه ينبغي التوقف عنهلا توجد حتى ينظر مآل أمر المتوضىء به هل تتمم طهارته أم لا انتهى قلت فيظهر من آخر كلامه أنه إذا تمت الطهارة حكم لما أخذ أولا بالكراهة ولو كان قد استعمل وهذا هو الذي يظهر وإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر لكلام ابن هارون وابن عرفة في مسألة الشيخ ابن أبي زيد وجه لأن الفرض أن الطهارة قد تمت فتأمله والله أعلم والحاصل أن من وجد من الماء ما يستعمله في غسل بعض أعضاء وضوئه وأمكنه أن يجمع ذلك ويستعمله في بقية الأعضاء تعين عليه ذلك ولا يجوز له التيمم وإذا علم ذلك فلا يغتر بقول ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في باب التيمم أنه لم ير في ذلك نصا والذي يقتضيه البحث أنه يجمعه ولكنه لا خلاف أنه ينتقل إلى التيمم فإنه مخالف لما تقدم عن الشيخ ابن أبي زيد وقبله الجماعة كلهم الرابع من نسي مسح رأسه فمسحه ببلل ذراعيه لم يجزه قال ابن رشد في رسم سلف عن سماع ابن القاسم لأنه لا يتعلق بذراعيه ما يمكنه به المسح قال وكذلك بلل لحيته إذا لم يتعلق بها من الماء ما فيه كفاية قال واختلف إذا تعلق بها ما فيه كفاية فمنع ذلك مالك في المدونة على أن الوضوء بالمستعمل لا يجوز وأجازه ابن الماجشون لإجازته الوضوء بالماء المستعمل كما يقوله ابن القاسم انتهى قلت وهذا مبني على ما تقدم من حمله كلام مالك على المنع وأما على ما حمله عليه أكثر الشيوخ من الكراهة فيكره له ذلك إذا وجد ماء غيره يمسح به رأسه وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك الخامس قال ابن الإمام والأظهر أن إدخال المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه ونية رفع الحدث لا يصير الماء مستعملا إذا انفصلت اليد من الماء على أصلنا ولم أر فيه نصا وعند الشافعية يصير مستعملا إلا أن يقصد الاغتراف انتهى قلت ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك منها ما ذكره ابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الطهارة من الخلاف بين مالك وابن القاسم هل الاختيار أن يدخل يديه في الإناء جميعا لغسل وجهه وبقية أعضائه أو الاختيار أن يدخل اليمنى فقط والله أعلم السادس ولا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا قال في الطراز الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل على وجهين ما تطاير من جسده وما تطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا لم يتيقن تطاير نجاسة وقال ابن ناجي قال عياض ظاهره ما ينتضح من الأرض وعليه حمله الناس وهذا إذا كان المكان طاهرا أو منحدرا لا تثبت فيه نجاسة وإن لم يكن كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار منه وقال بعض شيوخنا يحمل قولها عندي على أن المراد بما انتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نجاسة فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو