وجعله تفسيرا وهذا هو الظاهر من المذهب ولذلك اعتمده ابن عرفة فاقتصر عليه وكذلك القرافي في الذخيرة الثالث أطلق المصنف في رد الشهادة وتقدم في كلام ابن رشد تقييد المسألة بحلول الدين أو قرب حلوله والله أعلم ص بخلاف المنفق للمنفق عليه ش تصوره ظاهر وأما عكسه وهو شهادة المنفق عليه للمنفق فإنها لا تجوز له كما نقلها الشارح عن المدونة ونقل في المسائل الملقوطة أنها جائزة إذا كان مبرزا في العدالة ونصه فيما يشترط فيه التبريز شهادة الصناع لمن يكثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم لهم وتوقيفها عليهم وزاد أيضا الشهادة للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه وزاد أيضا المنفق عليه للمنفق انتهى من المتيطية ومعين الحكام وابن راشد اه كلامه ولعل صوابه المنفق للمنفق عليه أعني الصورة الأولى التي في كلام المصنف وإلا فهو مشكل والله أعلم ص ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما ش تصوره ظاهر مسألة