وسحنون انتهى وانظر توجيه الأقوال فيه والله أعلم ص كعلى مورثه المحصن بالزنا ش قال ابن رشد في أول سماع سحنون من كتاب الشهادات وإذا سقطت شهادتهم بأي وجه سقطت وجب الحد عليهم وقد قال سحنون إذا سقطت شهادتهم بالظنة ولا فرق بين أن تسقط بالظنة أو بالجرحة انتهى ص أو بدين لمدينه ش يعني أن شهادة رب الدين للمديان بدين له على شخص آخر لا تجوز لأنه يتهم أن يكون شهد له بذلك ليقضيه منه تنبيهات الأول قيد رحمه الله المسألة بكون رب الدين شهد للمديان بدين ولا خصوصية للدين وفرضها في التوضيح فيما إذا شهد له بمال ويدخل فيه ما إذا شهد له بقضاء دين عليه فإنها شهادة بمال وهو ظاهر الرواية كما سيأتي الثاني أطلق رحمه الله في رد شهادته ولم يفرق بين أن يكون المديان مليا أو معسرا وتبع في ذلك ابن الحاجب وعلى ذلك اقتصر ابن فرحون في تبصرته وذكر في التوضيح في ذلك ثلاثة أقوال الأول رد شهادته مطلقا وهو مذهب ابن القاسم الثاني إجازتها له وإن كان معدما وعزاه لأشهب الثالث التفرقة بين أن يكون المديان معدما فتمنع الشهادة وبين أن يكون مليئا فتجوز وتبع المصنف في حكاية هذه الأقوال ابن عبد السلام وتبعهما صاحب الشامل فقال ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح وثالثها إن كان معسرا انتهى ونقل في البيان القول بجواز شهادته له مطلقا عن مالك من رواية ابن القاسم وذكر عن ابن القاسم أنه بلغه عن مالك القول بالتفرقة بين المليء والمعدم وجعله ابن رشد تفسيرا فقال في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات قال مالك شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حق جائزة ابن القاسم بلغني عنه إن كان المشهود له موسرا قبلت وإلا لم تقبل لأنه إنما شهد لنفسه قال ابن رشد ما بلغ ابن القاسم من تفرقة مالك بين كون المشهود له مليا أو معدما مفسر لما سمعه منه مجملا وهذا إن كان الدين حالا أو قرب الحلول وإن بعد جازت شهادته كما لو كان مليا وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة قاله بعض أهل النظر وهو صحيح انتهى باختصار ابن عرفة وعلى كلام ابن رشد هذا اقتصر ابن عرفة ولم يحك فيه خلافا فتأمله فإنه مخالف لما نقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم من رد شهادته مطلقا وأيضا فقد نقل ابن عبد السلام والمصنف القول بالتفرقة عن بعضهم وجعلوه خلافا ونقله في البيان عن مالك من رواية ابن القاسم