وأما شهادة الوصي على الميت أوله فقال في كتاب الشهادات من المدونة وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت ابن يونس مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئا ولا سقط عنه بوجه ما اه ثم قال في المدونة ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت إلا أن يكون الورثة كبارا وهم بحال الرشد يلون أنفسهم ولا يتهم على قبض لهم فتجوز انتهى وفي المقرب وشهادة الوصي على الميت جائزة وإن شهد بدين للميت على أحد لم تجز شهادته لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كبارا مرضيين ولا يجر بشهادته إلى نفسه شيئا فشهادته جائزة وقال مالك وإن شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان جازت شهادتهم وقال غيره وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شيء يجرانه إلى أنفسهما وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهد أن الميت أوصى لفلان فشهادتهما في ذلك جائزة إذا لم يجرا بها شيئا إلى أنفسهها اه من كتاب الشهادات ص ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ش قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في آخر ترجمة الرجل يشهد لغيره ولنفسه ما نصه سئلت عمن شهد لرجل استحق ثوبا أنه له بعته أنا منه فأجبت بأنه لا تجوز شهادته لأن من شهد له بشيء أنه ملكه بشرائه إياه من فلان فلا تتم فيه الشهادة حتى يقولوا إن فلانا البائع علمنا أنه يملكه أو يحوزه حيازة المالك حتى باعه من هذا فهذا الشاهد البائع لم يثبت ملكه للثوب إلا بقوله انتهى