ولو على خف ش يعني أنه يجوز أن يمسح على الخفين ولو كانا فوق خفين وقيل لا يجوز المسح على الأعليين وإليه أشار بلو والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما قال في الطراز وزعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين فأما إذا لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم أحدث فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا وتأويله هذا لا يوافق عليه بل القولان لمالك مطلقا بل الصورة التي جعل فيها الخلاف هي أولى بالجواز قولا واحدا والتي جعل فيها الجواز قولا واحدا هي أحرى بالخلاف انتهى بالمعنى وما قاله صاحب الطراز ظاهر والله أعلم تنبيه شرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين وأما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ذكره ابن فرحون وأصله لابن يونس وهو ظاهر والله أعلم فرع ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف أو جوربا مجلدا على خف قاله في المدونة وكذا لو لبس جوربا تحت الخف أو لف على رجليه أو إحداهما لفائف ثم لبس عليها الخف فيجوز له المسح قاله في الطراز قال وكذلك لو لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول ابن القاسم وأنه إذا نزع إحدى الأعليين لا يلزمه الآخر خلافا لسحنون أن من حجة ابن القاسم القياس على ما إذا لبس خفين على نعلين والله تعالى أعلم ص إلا المهماز ش هذه المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا ابن رشد وهذا كما قال لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال فقيل لسحنون فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز قال لا بأس بذلك وأراه خفيفا ابن رشد لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز انتهى وحكاها في النوادر بلفظ قال سحنون لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها وهذا خفيف قلت فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله فرع قال ابن عرفة قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ولا بعده يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر تنبيه ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز وقال في التوضيح نقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال لا بأس أن ينخسها حتى يدميها انتهى تنبيه قال ابن عبد السلام وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز ين لكنه مختص بالراكب