وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة قال ابن ناجي غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك ص طاهر ش فلا يمسح على خف من جلد ميتة ولو دبغ على المشهور قاله في الشامل ص وستر محل الفرض ش قال في الطراز إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرج عل موضع الغسل فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قالالشافعي إن كان فيه شرج يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء لأنه إذا مشى بان منه انتهى ص بطهارة ماء ش سواء كان ذلك من وضوء أو غسل قال في الطراز قاله مالك في الموطأ وزعم بعض المتأخرين من أصحابنا أنه لا يمسح عليهما في طهارة الغسل وهذه غفلة لأن الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس وطهارتهما تحصل من الوضوء كما تحصل من الغسل انتهى وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة ونقل في الطراز عن بعض المتأخرين ولا يمسح على لبس على طهارة الغسل لا أعرفه قلت ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط لبسهما وهو كامل الطهارة وكونه على العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه وكونه متوضئا لا متيمما وكون طهارته الآن للوضوء لا لغسل جنابة ولا غيرها لأن المراد به الطهارة التي يمسح فيها لقوله وكون طهارته الآن ولعله لفظه الآن سقطت من نسخه صاحب الطراز فتأمله تنبيه ويدخل في طهارة الماء ما إذا لبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فيجوز له حينئذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم ذلك ص وعصيان بلبسه أو سفره ش قال في الطراز إن قلنا يمسح على الخفين في الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في معصية اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب وقيل يمسح وهو الصحيح لأن اللبس لاتختص رخصته بالسفر حتى إذا جعلنا سفره ملغى لا حكم له وجب أن يبقى رخص السفر ويلغى معه فاللبس على هذا لا اختصاص له بحال ولا بسفر ولا بحضر انتهى ص لا أق إن التصق ش كذا في بعض النسخ في بعضها لادونه إن التصق ورأيت بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين ليستا في أصل المصنف وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة أني مقتصر في هذا على كلام ابن رشد في البيان وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات أحد اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام ابن رشد ولفظه لا أقل أخصر فهي أولى وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح وفيه طول وقال بعد أن ذكر الروايات فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنة