انفردت اقتضت كونه منيا وإن فقدت كلها فليس بمني ص وغسل الوضوء عن غسل محله ش قال في المسح على الجبائر من المدونة وإن لم يغسل الخ ابن ناجي يقوم من هذا إن من نوى بوضوء غسله رفع الحدث الأصغر وغسل بقية جسده بنية الحدث الأكبر أنه يجزئه وهو كذلك نص عليه اللخمي وبه الفتوى انتهى فصل في المسح على الخف فصل رخص لرجل وامرأة إنما ذكر المرأة لئلا يتوهم قصر الحكم على الرجل لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية لذلك وتوطئة لذكر المستحاضة ص وإن مستحاضة ش قال في المدونة وتمسح المستحاضة على خفها وخصها بالذكر لينبه على أن المذهب أنها كغيرها في المسح خلافا لمن يقول من الحنفية أنها إذا لبست بعد تطهرها وقبل أن يسيل منها شيء مسحت كما يمسح غيرها وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوم وليلة على قول حكاه صاحب الطراز قال والمذهب أنها سواء لبسته بعد طهرها قبل أن يسيل منها شيء أو بعد أن سال لأن ما سال لا يؤثر في نقض الطهارة إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر لكل صلاة لمكان ما يسيل من الدم استحببنا أن يكون لبسها للخف عقيب غسلها من الحيض أو وضوئها قبل أن يسيل منها شيء لأنها إذا سال منها شيء ثم لبست خفها واستحببنا لها أن تتوضأ لمكان ما خرج منها وكان لذلك الخارج حكم الحدث في باب الاستنجاء لأنها تتوضأ من خارج تقدم على لبس الخف انتهى قلت وعلم من هذا أنها إن كان انقطاع الدم عنها أكثر مق إتيانه وقلنا إن ذلك يوجب عليها الوضوء كما هو المشهور يجب أن يكون لبسها للخف قبل أن يسيل منها شيء ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شيء لم يجز لها المسح لأنها لبست الخف على غير طهارة وهذا واضح والله أعلم ص مسح جورب جلد ظاهره وباطنه ش قوله مسح هو نائب فاعل رخص قال في التوضيح الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك وقوله جلد ظاهره وباطنه أي من فوق القدم وتحتها ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل قال في المدونة قال مالك ومن لبس خفين على خفين مسح على الأعلى منهما واختلف قوله في المسح على الجرموقين فكان يقول لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوقهما وتحتها جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمسح عليهما ثم رجع فقال لا يمسح عليهما أصلا وأخذ ابن القاسم بقوله الأول قالأبو الحسن قوله من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز أي أن الجلد من فوق القدم ومن تحت القدم وليس يريد بقوله من تحتهما ما يلي الرجل انتهى والجرموقان بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة قال في التويح فسره مالك بأن جورب مجلد من تحته ومن فوقه ص وخف