شيء عليه ومن وضع أجباحا في جبل فله ما دخلها من النحل ومن صاد طائرا في رجليه سباقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك ثم ينظر فإن كان هروبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش رده وما وجد عليه لربه وإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه فإن قال ربه ند مني منذ يومين وقال الصائد لا أدري متى ند منك فعلى ربه البينة والصائد مصدق انتهى وانظر قوله فإن كان هروبه ليس بهروب انقطاع إلى آخره فهل يجب تعريفه في هذه الصورة كاللقطة وهو الظاهر فتأمله وقال في آخر كتاب الجامع من البيان ما أوى إلى برج الرجل من حمام برج غيره فلم يعرفه بعينه أو عرفه ولم يقدر على أخذه فلا بأس عليه فيه وإن عرف صاحبه هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه واختلف إذا علمه وقدر على أخذه ولم يعرف صاحبه وظاهر قوله في هذه الرواية أنه لا شيء عليه فيه وهو دليل قول ابن كنانة ونص قول ابن حبيب في الواضحة وقد قيل إنه يعرفه كاللقطة ولا يأكله وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم حكى فضل عنه أنه قال لا ينصب لشيء من حمام الأبرجة ولا يرمى ومن صاد منه شيئا فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله وحكم أفراخها إذا عرف عشها حكم ما عرفه وقدر على أخذه فإن عرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرفه فعلى ما تقدم من الاختلاف انتهى وانظر ما حكاه عن فضل فإنه نص المدونة وهذا ما تيسر جمعه الآن والله أعلم ص ورد بمعرفة مشدود فيه وبه ش قال ابن الحاجب ويجب ردها بالبينة أو بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه قال في التوضيح أما ردها بالبينة فلا خلاف فيه ويجب أيضا ردها عندنا بالإخبار بصفتها من نحو العفاص والوكاء للحديث ثم فسرهما بقوله وهما المشدود فيه وبه فالأول للأول والثاني للثاني وهذا هو المعلوم في اللغة وعليه أكثر الفقهاء بل نقل صاحب الاستذكار الإجماع عليه ونقل الباجي عن أشهب عكسه والوكاء ممدود وقيل مقصور قيل وهو غلط وأشار بقوله نحو عفاصها إلى أن ما لا عفاص له ولا وكاء من اللقطة يدفع بالإخبار بصفاته الخاصة المحصلة للظن انتهى ثم قال ابن الحاجب وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان قال في التوضيح القول الأول باعتباره لابن القاسم والأخير لأصبغ والأول أظهر ثم قال ابن الحاجب ويكتفي ببعض الصفات المغلية للظن على الأصح ويستأنى في الواحدة قال في التوضيح أي يكتفى ببعض الصفات اثنين فصاعدا دل على ذلك قوله ويستأنى في الواحدة والأصح لأشهب قال إن عرف وصفين ولم يعرف الثالث دفع له ومقابله لابن عبد الحكم قال لو وصف تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطها إلا في معنى واحد أن يذكر عددا فيصاب أقل منه لاحتمال أن يكون قد اغتيل فيه انتهى