وهذا أيضا يستفاد من قول المصنف بعد واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر وفي الشامل ودفع لمن عرف وصفين دون ثالث وقيل إن أخطأ واحدا من عشرة لم يعطه إلا في عدد يوجد أقل ولو عرف واحدا من عفاص ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر واستؤني به في الجهل ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن عرف العفاص والوكاء وفي نقصه قولان انتهى مسألة قال في النوادر باب في الصبي الصغير تدعي أمه أنه التقط دنانير ومن كتاب سحنون وكتب شجرة إلى سحنون في امرأة أتت بابن لها صغير معه أربعة دنانير فزعمت أنه التقطها من الطريق في غير صرة فرفعتها على أيدي أناس فأتى من ادعاها ووصف سكة بعض الدنانير ولم يصف البعض فكتب إليه الأم مقرة بأن الصبي أصابها فليس لها أن تقر على غيرها فأرى الدنانير للصبي وما كان من لقطة معروفة فوصف المدعي لها بعضا ولم يصف بعضا فلا شيء له ص ووجب أخذه لخوف خائن إلى قوله على الأحسن ش حاصل ما ذكره المؤلف أنه إن خاف عليها أن يأخذها خائن وجب عليه الالتقاط إلا أن يعلم من نفسه هو الخيانة فيحرم سواء خشي عليها أن يأخذها خائن أو لم يخش وإلا كره أي وإن لم يخف عليها خائنا ولا علم من نفسه الخيانة فيكره له الالتقاط على الأحسن هذا حل كلامه وفيه أبحاث الأول كلامه يقتضي أنه إذا لم يتحقق من نفسه الأمانة ولا الخيانة وخاف عليها الخونة وجب عليه الالتقاط وهو مخالف لما قاله ابن الحاجب وقرره المصنف في التوضيح من أن الذي لا يتحقق من نفسه يكره له الالتقاط وإنما جعل وجوب الالتقاط إذا تحقق من نفسه الأمانة وخاف عليها الخونة فتأمل ذلك الثاني نقل في التوضيح في القسم المكروه في كلام المؤلف الذي فيه الأحسن ومقابله وهو ما إذا لم يخف عليها الخيانة وعلم من نفسه الأمانة أن ابن رشد قيد الخلاف بأن يكون الإمام عدلا فإن كان غير عدل فالاختيار أن لا يأخذها اتفاقا وكذا قيد قسم الوجوب وهي ما إذا كانت بين قوم غير مأمونين بكون الإمام عدلا لا يخشى أن يأخذها إذا علم بها بتعريفه إياها قاله في المقدمات أما إذا كان غير عدل فقال يخير بين أخذها وتركها بحسب ما يغلب على ظنه من أحد الطرفين فتأمله ونص كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه ومكروه للخائف وفي المأمون الكراهة والاستحباب فيما له بال والوجوب إذا خاف عليها الخونة يعني أن حكم اللقطة يختلف بحسب حال الملتقط وجعل يعني ابن الحاجب الأقسام ثلاثة أولها أن يعلم من نفسه الخيانة فيكون التقاطها عليه حراما وثانيها أن يخاف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق فيكون مكروها وثالثها أن يثق بأمانة نفسه وقسم هذا إلى قسمين الأول أن يكون بين ناس لا بأس بهم ولا يخاف عليها الخونة والثاني أن يخافهم فإن خافهم وجب الالتقاط وحكى عليه الاتفاق وإن لم يخف فثلاثة أقوال لمالك الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال وقيد ابن رشد هذا الخلاف بأن يكون الإمام عدلا وإن كان غير عدل وكانت بين قوم مأمونين فالاختيار أن لا يأخذها اتفاقا وإن كانت بين قوم غير مأمونين