ازي وعكسه في المدونة أيضا قال في كتاب الهبات منها وإذا وجد الموهوب له بالهبة عيبا فله رده وأخذ العوض ثم قال وإن وجد الواهب إلى آخر ما ذكره ابن غازي وانظر أبا الحسن الصغير وانظر المنتقى في الكلام على الرد بالعيب فإنه ذكر فيه حكم ما إذا اطلع في هبة الثواب على عيب هل يرده والله أعلم باب في بيان اللقطة والضالة والآبقة واللقيط كلام الشارح في ضبطها فيه خلل وهي بضم اللام وفتح القاف هكذا ضبطها الأكثر وعليه استعمال الفقهاء وهو خلاف القياس وبعضهم أنكر فتح القاف وزعم أنها بالسكون على الأصل وبعضهم رواها بالوجهين منهم ابن الأثير وقال الفتح أصح ومنهم ابن العربي وقال السكون أولى والله أعلم ص مال معصوم عرض للضياع ش الظاهر أن ضالة الإبل داخلة في هذا التعريف وهي ليست لقطة وكذلك الآبق وقال في الذخيرة لا يسمى لقطة ولا تجري عليه أحكام اللقطة ولذا حدها ابن عرفة بأنها مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما فيخرج الركاز وما بأرض الحرب وتدخل الدجاجة وحمام الدور لا السمكة تقع في السفينة وهي لمن وقعت إليه قاله ابن عات عن الشعباني والأظهر في السمكة إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه نجت بنفسها لقوة حركتها وقرب محل سقوطها في ماء البحر فهو كما قال ابن شعبان في زاهيه وإلا فهي لرب السفينة واعلم أن حده غير مانع لدخول التمر المعلق فيه وليس لقطة فقول الجماعة معرض للضياع أحسن فتأمله والله أعلم وحد الالتقاط قال ابن عرفة هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك انتهى ص وفرسا وحمارا ش يريد وغير ذلك مما يصح لقطته قال في لقطتها ومن التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عروضا أو شيئا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها كثرت أو قلت درهما فصاعدا إلا أن يحب أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه انتهى وقوله وليعرفها سنة يأتي الكلام عليه في محله وكذا لم آمره بأكلها وفي كتاب الضحايا من المدونة ولا يصاد حمام الأبرجة ومن صاد منها شيئا رده أو عرف به إن لم يعرف ربه ولا يأكله وإن دخل حمام برج لرجل في برج لآخر ردها إلى ربها إن قدر وإلا فلا