وأخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر قيل له فالنصراني يبيعها بين المسلمين قال إن تقدم إليه فإن لم ينته أحرقت بيته قال وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر وقال أنت فويسق لا رويشد انتهى والله أعلم فصل في بيان كراء الدواب ص أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا ش شهرا قيد في المسألتين ص ولم يلزم الفادح ش قال عياض الفادح من الرجال والأحمال العظام الثقال التي تهلك الدواب انتهى ص وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ش تصوره ظاهر والمسألة في المدونة وغيرها قال القرطبي في شرح مسلم وغيره يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث جابر في الصحيحين لكن قال مالك إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى ص وكراء دابة شهرا إن لم ينقد ش قوله دابة يريد معينة وقوله شهرا يعني يكتريها