ابن عرفة عن اللخمي ثم قال ابن عرفة ولو غاب كرى مضمون ووجد له مثله لم يستحقه مكتريه إلا بالحكم وإن لم يوجد وله ما يكرى به عليه أكرى عليه الحاكم منه وإن لم يكن له شيء وضاع المكتري بسلفه جاز إن علم له مال وإن لم يعلم ففي صحة سلفه لذلك قولا ابن القاسم ومحمد ورجح اللخمي الأول بالقياس الأحروي على منع غرماء مفلس طاع برد ما ابتاعه لبائعه لعجزه عن ثمنه بسلفهم إياه الثمن لربح فيه انتهى ص أو فسق مستأجر ش قال في المدونة وإذا ظهر من مكتري الدار دعارة وخلاعة وفسق وشرب خمر لم ينقض الكراء ولكن الإمام يمنعه ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه قال أبو الحسن قال ابن يونس من اكترى دارا وله جيران سوء فله ردها لأن ذلك عيب ولهذا قال مالك فيمن اشترى دارا ولها جيران سوء إنه عيب ترد به قال الشارع يقولون لي بعت الديار رخيصة ولا أنت مديون ولا أنت مفلس فقلت لهم كفوا الملامة واقصروا بجيرانها تغلو الديار وترخص انتهى وقال ابن عرفة وروى ابن حبيب في فساق ذي دار بين الناس يعاقبه السلطان ويمنعه فإن لم ينته بيعت عليه اللخمي وأرى أن يبدأ بعقوبته فإن لم ينته أكريت عليه فإن لم ينته عن أذايته لإتيانه إليها بيعت عليه وسمع أبو زيد ابن القاسم آخر مسألة من كتاب السلطان قال مالك في فاسق يأوي إليه أهل الفسق يخرج من منزله وتخارج عليه الدار والبيوت ولا تباع عليه لعله يتوب ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثا فإن لم ينته أخرج وأكرى عليه ابن رشد رواية ابن حبيب يباع عليه خلاف هذا السماع وقوله فيها أصح لما ذكره من رجاء توبته ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه ولم ينفسخ كراؤه ابن عرفة لأن فسخ الكراء مضرة على رب الدار ويحتمل حمل رواية ابن حبيب على من لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه وحمل رواية ابن القاسم على من ترتفع مضرته بمجرد كرائها عليه ابن رشد وروى يحيى بن يحيى أنه قال أرى أن يحرف بيت الخمار قال