ولا يركبها إلا بعد مضي شهر وهذا لا يجوز النقد فيه لأن الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا قال في المدونة ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم أو يومين وما قرب جاز وجاز النقد فيه وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد اه ص وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ش يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري ويريد إذا كانت الزيادة معجلة وقد استوفى أقسامها في المقدمات ص واشتراط هدية مكة إن عرف ش نحوه في المدونة فائدة قال بعده في المدونة وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك الحمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن انتهى ولله أعلم ص ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها ش قال في المدونة وإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرها لم يجز انتهى