الإجارة انتهى قال البساطي فإن قلت كلام المدونة يخالف كلام المؤلف من وجهين أحدهما أنه قال فيها إذا خيف والمؤلف أطلق والثاني أنه قال فيها فلهم الفسخ والمصنف جزم قلت قد يجاب عن الأول بأن الغيلة مضمونة بالحمل فأحال في المدونة على الخوف إشارة إلى العلة وأطلق المصنف إشارة إلى المظنة مع أنك إذا تأملت وجدت الخوف على الولد مقطوعا به عند الحمل والذي قد يكون وقد لا يكون إنما هو حصول الضرر وأما الثاني فالظاهر وروده على كلام المصنف انتهى قلت قد قدم المصنف هذه المسألة على ما في المدونة فقال ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وتقدم هناك عن الشيخ أبي الحسن أنه إن خيف على الصبي الموت وجب عليهم الفسخ وإن خيف عليه ضرر غير الموت فلهم تركه على الكراهة وقد تقدم أن هذا الذي قاله أبو الحسن إنما يكون والله أعلم مع عدم تحقق الضرر وأما لو تحقق الضرر لوجب عليهم الفسخ فجزم المصنف هنا بالفسخ اعتمادا على ما قدمه على أنه لا دليل في كلامه على تحتم الفسخ بل أكثر المسائل التي ذكرها لا يتحتم فيها الفسخ نعم يعترض على المصنف في تكرارها إلا أن يقال أراد جمع النظائر التي تفسخ فيها الإجارة وفيه نظر إذ ليس في كلامه استيفاء لها فتأمله والله أعلم ص وبرشد صغير عقد عليه ش عبارة المدونة فاحتلم لكن قيده الشراح بأن يكون رشيدا إذ لا يكفي مجرد الاحتلام في المحجور انظر ابن عرفة ص وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح ش قال في الجواهر إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه وقيل إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح قال ابن عرفة ولا أعرف الثاني لغير ابن شاس ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ نفيه ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينقض بموت المستحق تنبيه قال في الإرشاد في باب الوقف وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد معنى قولنا أنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ثما مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي لأن ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى ص أو خلف رب دابة في غير معين وحج ش وله أن يرفع الأمر إلى الحاكم فينظر في ذلك فإن رأى أن في الصبر ضررا فسخ الكراء وإن لم يضر لم يفسخ نقله