لأن المنع لم يأت من قبله انتهى وقال ابن عرفة قال سحنون في وثائقه إن منع أجير البناء أو الحصد أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار وأجيره لهع كل الأحجر لأن المنع لم يكن منه قال ابن عرفة ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة ص وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ش قال ابن عرفة ابن شاس وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه قال ابن عرفة قلت هذا إذا كان العفو من غير المستأجر وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمه والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم انتهى ص وحمل ظئر ش أي وتنفسخ الإجارة بحمل الظئر أي المرضعة لأنه يخاف على الولد من لبنها قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة وإذا حملت الظئر فخيف على الولد فلهم فسخ