عن ابن يونس قال ابن المواز قال أشهب وإن استحقت بحرية يعني وقد ماتت رجع المشتري على بائعها بالثمن وكذا إذا استحقت بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت وإن كانت مدبرة لم يرجع بشيء ابن المواز ومثله عندنا المكاتبة انتهى ونحوه في كتاب الاستحقاق من النوادر مسألة من استحق بعد أن تداولته الأملاك بحرية تراجع بائعوه كل واحد على صاحبه وكذلك إذا استحق برق وأخذه مستحقه وأجاز البيع الأخير وهو صريح في كتاب الاستحقاق من النوادر ويؤخذ من المسألة الثانية من سماع عبد الملك من الاستحقاق وهي أيضا في نوازل ابن رشد في الاستحقاق وفي أحكام ابن سهل في الاستحقاق وفي جامع القول في العمدة في الدرك من النوادر وفي سماع أصبغ ويحيى من كتاب البيوع وانظر أبا الحسن في كتاب الشفعة في مسألة الشقص إذا تكرر بيعه وانظر رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب العيوب وانظر أول سماع عيسى من كتاب العارية وقال في كتاب الرهون من المدونة وقال مالك فيمن باع سلعة فاستحقها صاحبها وقد دارت في أيدي رجال إنه يأخذ الثمن من أيهم شاء ص ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب الخ ش ظاهر كلامه أنه يحتاج إلى يمينين وهو كذلك قال في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العارية وسئل عن امرأة أعارت لأخرى حجلة لها ولم يشهد على ذلك إلا امرأتان