فتزوجت المستعيرة ودخلت المعيرة إلى الريف فأقامت عشر سنين وماتت المستعيرة فأتت المعيرة تطلب الحجلة وأنكر ورثة المستعيرة فشهد المرأتان بالعرية وقد غابت الحجلة قال ابن القاسم تحلف المرأة مع شهادة المرأتين بالله الذي لا إله إلا هو ما قضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت وتستحق ذلك في مال المتوفاة قال محمد بن رشد قوله إن المرأة تحلف مع شهادة المرأتين إلى آخره معناه بعد يمينها مع شهادتهما لقد أعارتها إياها وهذا ما لا خفاء به وإنما سكت عنه للعلم به إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها وبالله التوفيق انتهى ص وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له ش لم يشرح الشيخ بهرام هذه المسألة ويوجد في كثير من شروحه بياض لشرحها ومفهوم قوله إنها لو تعلقت به لم تحد له وأنه لو كان لائقا به لم تحد ولو لم تتعلق به وقال في الإكمال في حديث جرير في كتاب البر والصلة ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له للقذف وكذبناها ولا يقبل منها دعواها ولم يلحقه تبعة بقولها إلا أن تأتي به متعلقة تدمي مستغيثة لأول حالها وكان ممن لم يشتهر بخير ولا عرف بزنا وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق به ذلك فلا شيء عليه واختلف عندنا في حدها لقذفه فقيل تحد وقيل لا تحد لما بلغت في فضيحة نفسها ولا حد عليها للزنا ولبعض أصحابنا في المشتهرة بذلك مثل صاحبة جريج أنها تحد للزنا على كل حال ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها لأنها لم تزل مفتضحة بحالها