وأحلف ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء قيل له فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها قيل له فإن قال بعتها بكذا وكذا ولم تكن له على ذلك بينة إلا قوله أيصدق على ذلك قوله مقبول في ذلك لأنه قد يعرف الشيء في يديه ثم يتغير عنده قبل أن يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه ابن رشد إنما قال إنه يحلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشترى ويغرم قيمتها مخافة أن يكون غيبها انتهى وقال في التوضيح قيل وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر كذبه كالرهن والعارية وقال أصبغ يصدق في الضياع فيما لا يغاب عليه مع يمينه ابن عبد السلام وإذا بنينا على المشهور وضمناه فخرج بعضهم قولا بعدم اليمين انتهى فتأمله والله أعلم ص ولربه إمضاء بيعه ش قال في المدونة ومن غصب عبدا أو أمة ثم باعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب القيمة وإن حالت الأسواق وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب كما لو وجدها بيد الغاصب وقد حالت أسواقها فإن أجاز ربها البيع بعد أن هلك الثمن بيد الغاصب فإن الغاصب يغرمه وليس الرضا ببيعه يوجب حكم الأمانة في الثمن انتهى وقال اللخمي إذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه كان بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذه ويرجع المشتري بالثمن ثم قال وإن كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه البيع لزم المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بحرام أو غيره واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى الغاصب والغاصب فقير وقد أجاز المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري وقيل يأخذ منه الثمن وهذا على القول بأن العقد بيع فيكون قد أجاز البيع دون القبض وعلى القول أن المبيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء انتهى ونقل في النوادر القولين وضعف الثاني وأنكره انظره في كتاب الاستحقاق تنبيه قال اللخمي وإن علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد البيع قبل قدوم المغصوب منه لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة لأن عليه في وقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا انتهى فيكون بمنزلة بيع الفضولي مسألة إذا كان طعام أو غيره مشتركا بين شخصين فغصب منه ظالم حصة أحدهما فهل ذلك بين الشريكين أو خاص بمن أخذ باسمه قال ابن أبي زيد الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما وكذلك أفتى السيوري ذكره عنه البرزلي في مسائل الغصب وبحث في ذلك فانظره ص لا سماوي ش قال في المدونة ولو مات عند المبتاع لا شيء عليه قال أبو الحسن